أعلن النائب يوسف الغريب عن تقديمه اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة قانون التأمينات الاجتماعية، لزيادة المعاشات التقاعدية كل سنة بواقع 30 ديناراً، وإعادة النظر في مستوى المعاشات والرواتب كل ثلاث سنوات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

Ad

«المادة الأولى»: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:

تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة واعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بواقع 30 ديناراً شهرياً، ويعاد النظر كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة ومعدلات التضخم، وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.

«المادة الثانية»: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

«المادة الثالثة»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ إقراره.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

على الرغم من زيادة الأعباء المعيشية على المواطن بعد تقاعده من عمله لكن ووفقاً لنظام المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية يخفض راتبه التقاعدي بشكل كبير عن آخر راتب تقاضاه وفقاً للجداول والنظم المعمول بها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يصنع فجوة كبيرة بين متطلباته التي اعتاد عليها ودخله الشهري الذي انخفض بسبب تقاعده.

ومن منطلق حاجة المتقاعدين إلى الإنفاق على أعبائه والتزاماته الشهرية التي تزداد كل فترة بسبب غلاء المعيشة لاسيما بعد جائحة فيروس «كورونا» وبسبب قوة ومتانة الصندوق التأميني لدى المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وهو صندوق زيادة المعاشات الذي أنشئ عام 2001، فمن الأوّلى أن نقف بجوار إخواننا المتقاعدين ونساهم في سد هذه الفجوة أو محاولة السيطرة عليها.

إن قوة ومتانة هذا الصندوق وزيادة نموه وارتفاع رصيده عام بعد الآخر من خلال زيادة أعداد المتقاعدين سنوياً يحتم علينا أن نقف بجوار إخواننا المتقاعدين لا سيما في هذه الظروف الحالية التي يعاني منها الجميع وخاصة فئة المتقاعدين.

وقد نصت المادة الأولى على زيادة على زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة واعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع(30) ديناراً شهرياً، ويعاد النظر كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة ومعدلات التضخم، وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب الزيادة السنوية مع بداية كل عام – شهر يناير.