تقدم النائب ثامر السويط بمقترح قانون يلغي المحكمة الدستورية وينص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا لسد بعض الثغرات وتحقيق ضمانات أهمها تشكيل المحكمة الدستورية، وتحديد اختصاص المحكمة بفحص دستورية التشريعات والتفسير التبعي فقط، والنص على عدم التدخل بالأعمال البرلمانية.

Ad

نص الاقتراح

اقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم «12» لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم «14» لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم «32» لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له؛

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول

تشكيل المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها

المادة «1»

تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

المادة «22»

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة مهم أصليون تكون لأحدهم الرئاسة واثنان احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضوً أصلياً وآخر احتياطياً بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضواً أصلياً وآخر احتياطياً. ويصدر مرسوم بتعييهم خلال أسبوعين من اختيارهم.

المذكرة الإيضاحية

إن الحياة الدستورية ليست حديثة في الكويت الذي ينطلق دستورها من مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها كجوهر للنظام الديمقراطي.

ويأتي أهمية القضاء الدستوري في المقدمة كقضاء غير عادي لمراقبة أي إنحراف في السلطات أو المحافظة على التوازن بينها، الأمر الذي استدعى إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ويبين الاقتراح كيفية تشكيل المحكمة والتي يتكون أعضاؤها من السلطات الثلاث كمظهر للتعاون بين تلك السلطات ومراقبة إنحراف أي منها.

كما يبين أسس اختيار أعضاء المحكمة ونص على أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لعضوية هذه المحكمة، وأن يكونوا ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة للتعيين بالقضاء وفقاً لقانون تنظيم القضاء المشار إليه، بالإضافة إلى تقريره سريان الأحكام المقررة في تنظيم شؤونهم وأن يسري علهم ما يسري على رجال القضاء من مميزات مادية وعينية وأي نص ينظم شأنهم الوظيفي.

وقد وضح هذا الاقتراح بقانون ماهية اختصاصات المحكمة وحدود اختصاصها واشترط في اختصاصها بتفسير نصوص الدستور أن يكون هنام نزاع قائم يدعو لتوضيح نص دستوري غامض، وحظر النظر في أعمال البرلمان الذي ينظم شؤونه بنفسه.

وبين آلية إصدار الأحكام وعلى أن تكون تلك الأحكام ذات حجية مطلقة بمواجهة الكافة، ونص على أن تفصل المحكمة بشكل مستعجل في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات احتراماً لإرادة الأمة وبعيداً عن إهدار إرادتها.

وقد تم بيان كيفية رفع الطلبات للمحكمة وتنظيم عملية طلب السلطات في المنازعات أمام تلك المحكمة، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ذلك على أن تكون الطلبات التي ترفع منهم بصحف موقعة من محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونص الاقتراح على أن تكون هناك لائحة تنظم القواعد الخاصة وإجراءات التقاضي أمام المحكمة على أن تطبق الأحكام المقررة لدى دائرة التميز في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة، كما نص على إلغاء المحكمة الدستورية الحالية وإحالة جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمامها ولم يتم الفصل فها إلى المحكمة الدستورية العليا والتي أنشأت وفقاً لأحكام هذا القانون.