حسمت المحكمة الدستورية، أمس، أمر الطعون المقامة ببطلان انتخابات مجلس الأمة، التي أجريت في 5 ديسمبر الماضي، وببطلان نتائجها، وقررت عدم قبول هذه الطعون من الناحية الشكلية.وردت المحكمة، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد بن ناجي، على الطعون الثلاثة التي أقيمت على عدم سلامة الإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة، التي أصدرت مرسوم دعوة الانتخابات أو بعدم سلامة مرسوم الانتخابات، وبعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية بأنها طعون تخالف المادة 41 من قانون الانتخاب، والتي تنص على أن يكون الطعن محدداً بالعملية الانتخابية، كما أن الطعن المقام بعدم دستورية قانون الدوائر هو طعن مباشر ويتجاوز النطاق المحدد للطعن.
وأكدت أن المصلحة في طلب إبطال الانتخاب لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في المنازعة الدستورية، كما لا تعتبر هذه المصلحة متحققة بالضرورة بحكم اللزوم بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور.ومن جانب آخر، قررت غرفة المشورة في «الدستورية»، أمس، عدم قبول طعن المحامي ناصر النصرالله وعدد من المواطنين على قانون الجنسية، لعدم وجود مصلحة لدى الطاعنين من تقديم الطعن، وأمرت بمصادرة كفالة 5 آلاف دينار.وفي أسباب الرفض، قالت المحكمة إن مناط قبول الطعن المباشر على دستورية التشريعات رهن بقيام الدليل على وجود ضرر لحق بالطاعنين من جراء تطبيقها، وأن يكون هذا الضرر مباشراً وعائداً إلى تلك التشريعات.ولفتت إلى أن الطاعنين لم يقدموا أي دليل على أنهم من أصحاب الجنسية الكويتية الأصلية (بالتأسيس) أو أن ضرراً واقعياً قد صاحبهم من جراء تطبيق هذين النصين.
أخبار الأولى
«الدستورية» ترفض «بطلان» مجلس الأمة
25-02-2021