أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، تعميماً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.وجاء في التعميم، يختص موظفو إدارة الشؤون القانونية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات المتعلقة بوزارة العدل، والرد عليها وفق القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، وعلى كل قطاعات وإدارات الوزارة الالتزام بتزويد إدارة الشؤون القانونية بالرد على الطلبات بالمعلومات والوثائق المتوفرة لديها، والتي يجوز اطلاع أصحاب الشأن عليها والحصول على صور منها وفي المواعيد المحددة بالقانون.
وأوجب أيضاً ختم كل صور المستندات والوثائق التي يجوز الحصول على صور منها بالختم الخاص بكل إدارة أو قطاع بالوزارة، وتحديد الرسم المقرر للاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق المتوفرة لدى كل إدارة أو قطاع وفق اللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن تحديد اسم وتوقيع وخاتم كل مسؤول عن تزويد الموظف المختص بإدارة الشؤون القانونية بالمعلومات وصور والمستندات المتعلقة بها والمتوفرة لديهم.وأوضح التعميم، أنه "في حال رفض أي إدارة أو قطاع من الوزارة الطلب المقدم للاطلاع على المعلومات أو الحصول على صور المستندات الموجودة لديهم موافاة إدارة الشؤون القانونية بأسباب ذلك"، لافتاً إلى أن "مسؤولية صحة المستندات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها والحصول على صور منها والمتوفرة لدى كل منهم، تقع على كل إدارة أو قطاع بالوزارة".وأشار إلى "عرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو بالرفض على وكيل الوزارة للاعتماد وفق القانون، على أن تقوم إدارة الشؤون المالية بتوفير الأجهزة اللازمة والإجراءات المالية والحسابات الخاصة بتحصيل الرسوم المستحقة للاطلاع على المعلومات والحصول على المستندات المتعلقة بها".وطالب التعميم "قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بتوفير نماذج طلب الحصول على المعلومات وصور المستندات على موقع الوزارة، وسجل إلكتروني لتلقي الطلبات والتظلمات الخاصة بها وفق أحكام اللائحة، كذلك برنامج إلكتروني يربط بين إدارة الشؤون القانونية وكل إدارات وقطاعات الوزارة بشأن الإمداد بالمعلومات وصور الوثائق المرتبطة بها".
محليات
عبدالله الرومي يحدد الضوابط التنفيذية لـ«حق الاطلاع»
05-03-2021