أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (03/2021 مجلس تأديب) (128/2020 هيئة) ضد الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، بتغريمها 1000 دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربع المنسوبة إليها

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها الآتي:

Ad

أولا: ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بإخطار عملاء المحافظ لديها بما أوجبه البند سالف الذكر ببعض الأمور المتعلقة بالأوراق المالية التي يتملكها بعض عملاء المحافظ، والتي لم تقم الشركة بإخطارهم بشأنها.

ثانيا: ثبت للهيئة عدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من قبل الشركة على الحدود القصوى للتركيزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.

ثالثا: ثبت للهيئة عدم تضمن الإشعارات الخاصة بعمليات البيع والشراء، والتي يتم إرسالها إلى عملاء المحافظ، وذلك من واقع عينة الإشعارات التي تم فحصها لبعض عمليات البيع والشراء التي قام بها بعض عملاء المحافظ والتي تم تزويد فريق التفتيش بها خلال فترة التفتيش.

رابعا: عدم التزام الشركة بالمتطلبات الواردة في البنود المبينة أعلاه لبعض أوامر العملاء.

كما أصدر مجلس التأديب قرارا في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (04/2021 مجلس تأديب) (119/2020 هيئة) ضد شركة المركز المالي الكويتي، بتغريمها 5000 دينار عن المخالفة الأولى و3000 دينار عن المخالفة الثانية.

ثانيا: أمر المجلس بإلغاء المعاملات محل المخالفة الأولى بمنح أعضاء الإدارة التنفيذية مكافآت دون عرضها تفصيلا على الجمعية العامة ولحين إعادة صرفها وفقا للقانون بعرضها تفصيلا على الجمعية العامة وموافاة الهيئة بذلك.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها الآتي:

1. حكم البند رقم (2) من المادة (3 – 2 – 2) من الكتاب العاشر «الإفصاح والشفافية» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيام الشركة بصرف مكافآت لإدارتها التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019 وعدم التزامها بتضمين تلك المكافآت بالتقرير السنوي المفصل عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المقدم إلى الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 28/04/2020.

من ناحية أخرى، كشفت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 3/3/2021 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المُبلغ ضدها (شركة مدرجة في البورصة) بارتكاب فعل من شأنه إعاقة نشاط الهيئة الرقابي، والذي تمثل في تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة ومضللة فيما يخص الكشف الدوري لبيانات التزامات الشركة، والتي تفيد التزام وانتظام الشركة بسداد جميع الأقساط المتعلقة بالتزاماتها تجاه الجهات الممولة بخلاف ما تم رصده من قبل الهيئة، مما يغل يد الهيئة ودورها الرقابي في الاطلاع على المحتوى الواجب توافره في البيانات سالفة الذكر.

كما أعلنت هيئة أسواق المال تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 3/3/2021 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لعدم التزام المبلَّغ ضده حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم (63/2020 مجلس تأديب - 60/2020 هيئة) رغم إعلانه بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 12/11/2020.

وكذلك تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 3/3/2021 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بنص البند (1) من المادة (126) من ذات القانون، وذلك لقيام المُبلغ ضدها (شركة غير مرخصة من الهيئة) بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة دون ترخيص.