مؤتمر تمكين المرأة والأسرة: لا يوجد تشريع يحمي حقوق المواطنة المتزوجة من غير كويتي
«معالجة تشريعية أو تعديل للمادة المتعلقة بجرائم الشرف»
تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أقامت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مؤتمرا بعنوان "تمكين المرأة والأسرة" امس في مسرح مبنى صباح الأحمد بالمجلس.وقال رئيس اللجنة النائب اسامة الشاهين خلال كلمة افتتاحية إنه تقدم ومقرر اللجنة النائب صالح المطيري وعضو اللجنة النائب أسامة المناور والنائبان د.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن تكون لجنة المرأة والأسرة والطفل من اللجان الدائمة ضمن التشكيل الدائم لمجلس الامة، وليست لجنة مؤقتة.وبين الشاهين أن الامم المتحدة اختارت عنوانا لهذا العام "المرأة في القيادة تحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد "٩)، وتدعو في هذه المناسبة كافة المنظمات المدنية إلى رفع هذا الشعار وتطبيقه.
وأوضح أن "المؤتمر يضم 3 قضايا تتناول موضوع حقوق أبناء الكويتيات وهم شريحة كبيرة تصل الى 20 ألف مواطنة تنقصنا فيها الأعداد والتشريعات وهناك فقط قرارات إدارية بمسمى مرسوم أميري أو قرار وزاري، ولكن ليس هناك تشريع يحمي حقوق المواطنة المتزوجة من غير الكويتي".وأشار إلى أن المؤتمر ناقش المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي وهذه المادة تعرف لدى العامة بجرائم الشرف والتي عليها لغط كبير، مشيرا إلى أنه سوف يكون في دور الانعقاد الاول معالجة تشريعية أو تعديل. وأضاف الشاهين أن المؤتمر يناقش التمكين الثقافي والتربوي، حيث إن الأسرة والمرأة تواجهان تحديات كبيرة في عالم المعلومات والاتصالات الذي نعيشه، كي نرقي ونقوي ونحمي هذه الأسرة تربويا وثقافيا.من جهته، ثمن النائب د. صالح المطيري إنجازات المرأة الكويتية الممتدة منذ نشأة الدولة قائلا "لا يمكن أن نوفي المرأة الكويتية حقها وإنجازاتها وما قدمته للوطن والمجتمع وما حققته إلى جانب الرجل منذ نشأة الدولة إلى يومنا هذا".وبين أنه "على الصعيد الكويتي وبرغم اهتمام الدولة وحرص مؤسساتها على المساواة والعدالة الاجتماعية فإن هناك معاناة تعيشها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وما يترتب على هذه المعاناة من تأثير بالغ على الأسرة كاملة"، مؤكدا أهمية الجانب التشريعي كمرتكز رئيس لرفع هذه المعاناة. بدوره، قال النائب أسامة المناور إن لجنة المرأة بحثت قضية المادة 153، كاشفا عن أنه "سيكون هناك إعادة نظر في تلك المادة".وأوضح المناور أن "المادة 153 تتعلق بما يسمى القتل بالشك والقتل دفاعا عن الشرف فإن القتل بالشك لا يجوز؛ لأن إزهاق الروح حسابها عند الله عسير"، مضيفا أنه "في جرائم الشرف المسألة محددة ووضع لها شرط شهادة الشهود، وأن تكون هناك أدلة وبراهين أخرى".وبين أنه بشأن موضوع حماية المرأة من العنف فإن ضرب المرأة مخالف للقانون ويحق للمتضررة رفع قضية، لذا يجب وضع شرط بأن يحسن الزوج معاملة زوجته باحترام فضلا عن ضرورة وجود رادع لمنع حدوث مثل ذلك الفعل.وقال المناور "هناك بعض الأخوات أو بعض أوليائهن يلجأون إلى المحكمة نتيجة ظلمها من قبل زوجها ويحكم لها بالطلاق بنفقة وغيرها، وعندما لا يريد طليقها أن يدفع يتم وضع ضبط وإحضار عليه، وعلى غرار ذلك يجب وضع بعض العقوبات تجعل الرجل المستهتر يعيد التفكير مئات المرات قبل أن يضرب زوجته".