الحميدي يقترح تعمير واستثمار جزيرة بوبيان
• إنشاء محمية طبيعة داخل الجزء العلوي من الجزيرة
• بناء قسائم سكنية لا تقل مساحتها عن 1200 متر مربع
• طرح القسائم للبيع بالمزاد على ألا يقل سعرها الأساسي عن مليون دينار
أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن تعمير واستثمار جزيرة بوبيان، جاءت مواده على النحو التالي:- المادة الأولى
يكون للعبارات والكلمات التالية المعني الموضح قرين كل منها:الوزير: وزير الماليةالمشروع: مشروع تعمير واستثمار جزيرة بوبيان بمشاريع استثمارية تتوافق مع طبيعة الجزيرة.اللجنة العليا أو اللجنة: اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما حددت بالقانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليه.- المادة الثانيةتلتزم بلدية الكويت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتسليم المساحات المحدد بالمخططات المعتمدة لتطوير وإعمار الجزيرة وذلك على ضوء الخرائط المرفقة بهذا القانون على ثلاث مراحل متتابعة على النحو وبالمساحات المرفقة بهذا القانون وهي:أ- المناطق الخاصة بإنشاء محمية طبيعة داخل الجزء العلوي من الجزيرة.ب- تحديد المنطقة باتجاه خور الصبية قسائم سكنية لا تقل مساحة كل منها عن 1200 متر مربع بالمواجهة لمنطقة الجزيرة.ج- مساحات إنشاء:1- منتجعات ترفيهية ومجموعة شاليهات.2- منتجع للعلاج الطبي لوسائل العلاج الطبيعي.على أن تكون هذه المواقع خالية من العوائق، وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة إزالة العوائق كل فيما يخصها على نفقتها، مع مراعاة تسليم المواقع من بلدية الكويت إلى وزارة المالية.- المادة الثالثة تتولى وزارة المالية خلال سنة من تاريخ تسلمها كل موقع من المواقع المشار إليها بالمادة السابعة من بلدية الكويت طرح مشروع استثمارها وإعمارها من قبل مستثمرين محليين وعالميين، على أن يكون تنفيذ المشروع المطروح بين الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية أو وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الوزارة - B.O.T وفقا للشروط والضوابط والأحكام المحددة لها مع طرحها على الشركات المشار إليها والتي تدخل ضمن أغراضها الاستثمار والتنمية موضوع التنفيذ وعلى النحو المحدد بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 2014 المشار إليه.- المادة الرابعةتكون دراسة عروض التنفيذ للمشروع أكثر لإعمار واستثمار كل منطقة الجزيرة واختيار أفضلها، والإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته خلال مدة العقد وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لدى اللجنة العليا.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط عقد الاستغلال والنصوص المتعلقة به.- المادة الخامسةتحدد اللجنة العليا وثائق المشروع وجميع متطلباته ومكوناته بما فيها منطقة المحمية الطبيعية والمحافظة عليها ومنطقة القسائم السكنية ومنطقتا المنتجعات الترفيهية والعلاجية وعدد الشاليهات والمشروعات الاستثمارية والصحية، وغير ذلك من الاستعمالات المتوافقة مع طبيعة الجزيرة وموقعها، وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى، وبالتزامات الشركة المستثمرة في تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله بعد انتهاء مدة العقد إلى الجهة المتعاقدة أو انتهاء تنفيذ المشروع الذي تم ترستيه عليها بأي من طرق التعاقد القانونية.- المادة السادسةتحدد مدة استغلال المشروع أن يكون الاستغلال وفقاً للمكونات الاستثمارية بالمشروع من قسائم وسكنية واستثمارية ومنتجعات ترفيهية وصحية ونتائج طرح القسائم السكنية للبيع بالمزاد العلني على ألا تقل السعر الأساسي للقسيمة السكنية عن (1.000.000) مليون دينار كويتي.ويصدر وزير المالية بناءً على موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.وباستثناء النواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع والمساحات المخصصة لأي من مناطق المشروع أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو أي من المرافق السياحية أو الترفيهية أو العلاجية المحددة بمشروع إعمار الجزيرة.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات وأعداد مساحة المحمية الطبيعة والمراكز الخدمية الصحية والقسائم السكنية المشار إليها.- المادة السابعةيلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.- المادة الثامنةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.