أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها الثاني والأربعين بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي انتهت فيه الى الموافقة على ما نص عليهما الاقتراحان بإلغاء قانون منع المسيء وأحالته الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.وشمل تقرير "التشريعية"، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، الاقتراحين بقانونين المقدمين من النواب د. حسن جوهر، والصيفي الصيفي، وحمدان العازمي، ود. حمد روح الدين، ومرزوق الخليفة.
وقالت اللجنة، في تقريرها، "أحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين المشار اليهما، الاول بتاريخ 21/12/2020، والثاني بتاريخ 24/12/2020، لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 4/1/2021".وأضافت: "جاء الاقتراحان بقانونين متطابقين من حيث الفكرة والمضمون، حيث نصا على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والتي تنص على: كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: 1- الذات الالهية، 2- الانبياء، 3- الذات الاميرية".ويهدف الاقتراحان بقانونين، حسبما جاء في مذكرتيهما الايضاحية، الى حذف الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون الانتخاب التي قررت الحرمان الابدي من حق الانتخاب والترشح للمدان في جرائم المساس بالذات الإلهية، والانبياء، والذات الأميرية دون مراعاة لقواعد رد الاعتبار المنظمة في القواعد العامة والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المواد من 244 الى 250، لذا يهدف الاقتراحان إلى الاكتفاء بما نصت عليه القوانين ذات الصلة في جرائم المساس بما تضمنته كذلك من قواعد رد الاعتبار.واشارت اللجنة إلى أنه بعد البحث والدراسة رأت أن فكرة الاقتراحين بقانونين لا تثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، إذ إن الهدف الاساسي من الاقتراحين المقدمين هو إلغاء القانون رقم 27 لسنة 2016 برمته، وبالتالي إلغاء الفقرة المستحدثة في المادة 2 من قانون الانتخاب، والتي تنص على: كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: 1- الذات الالهية، 2- الانبياء، 3- الذات الاميرية، ومن ثم سريان القواعد العامة في رد الاعتبار.وأفادت بأنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراحين بقانونين بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها، وارفقت نص قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية: رد الاعتبار، والذي تنص المادة 244 منه على: كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي، ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة الى المستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.والمادة 245 التي تقول: يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم، والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 225 دينارا (ثلاثة آلاف روبية)، وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.والمادة 246: يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.2- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو القضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 225 دينارا (ثلاثة آلاف روبية)، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.3- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.والمادة 247 التي تنص على: إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شرط، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيا لا يجوز إلغاؤه.وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.والمادة 248: يقدم رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام، مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين إجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة، ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.والمادة 249: على رئيس محكمة الاستئناف العليا أن يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة، ولها إذا رأت أن تجري تحقيقا أو تأمر بإجرائه، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.والمادة 250: لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي المحكوم عليه إلا مرة واحدة.وكان مقدمو الاقتراح اكدوا في مذكرته الايضاحية انه على الرغم مما تضمنته التشريعات الكويتية ذات الصلة من تجريم للمساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، ومع خضوع هذا التجريم لقواعد رد الاعتبار بحسب الأحوال، فقد صدر القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة متضمنا إضافة فقرة ثانية إلى المادة 2 من القانون المشار إليه، نصت على ما يلي: "كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس: (أ) الذات الإلهية (ب) الأنبياء (ج) الذات الأميرية"، مما يعني أنه حرمان أبدي من حق الانتخاب، والترشح وعزل سياسي لا يراعي قواعد رد الاعتبار.وقالوا: ومن أجل رد الأمور إلى نصابها اكتفاء بما نصت عليه القوانين ذات الصلة بالمساس، مع ما تضمنته كذلك من قواعد رد الاعتبار، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 المشار إليه، وإلغاء كل حكم يتعارض مع هذا القانون، ونصت مادته الثانية (التنفيذية) على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
برلمانيات
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: الموافقة على إلغاء «منع المسيء» لعدم دستوريته
11-03-2021