أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2021/06 مجلس تأديب) (2020/112 هيئة) ضد الشركة العربية للاستثمار، رائد جواد بوخمسين، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفتها الآتي:

Ad

أولا: الشركة العربية للاستثمار، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

- عدم قيام الشركة بتأريخ العديد من نماذج «اعرف عميلك» المتعلقة بمحافظ العملاء لديها، مما أعاق الهيئة عن تقييم مدى قيام الشركة بتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء المشار إليهم بشكل دوري ومستمر.

- عدم توافر سياسة واضحة ومعتمدة لدى الشركة من مجلس الإدارة لمنح المكافآت لرئيس وأعضاء المجلس المذكور.

- عدم استقلالية مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة وذلك لكونه يتبع مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام إداريا، مما يعوق استقلاليته عند القيام بفحص المخاطر التي قد تواجه الإدارات المختلفة.

- عدم التزام الشركة بحكم المادة 190 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والتي تنص على أنه: «يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس».

وذلك لقيام مجلس إدارة الشركة بتاريخ 15/12/2019 باتخاذ قرار بالتمرير دون موافقة جميع أعضاء المجلس.

- قيام الشركة بفرض رسوم إدارية على العميل صاحب محفظة بواقع (0.5 في المئة) سنوياً، بينما قامت الشركة بفرض رسوم مخفضة على عميل آخر صاحب محفظة بواقع (0.125 في المئة) سنوياً (رسوم مخفضة)، وقد تبين أن رائد جواد بو خمسين - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار - هو ذاته الممثل بالتوقيع عن العميل صاحب إحدى المحفظتين، علما أن الشركة لم تلتزم بما ورد في كتاب الهيئة رقم (001764) المؤرخ 15/03/2017 بإخطارها بضرورة عدم تكرار ذات الملاحظة المذكورة.

- مخالفة رائد جواد بوخمسين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار:

لعدم قيام مجلس إدارة الشركة بمراجعة السياسة الخاصة بحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح لدى الشركة بشكل سنوي، وذلك وفقاً للبند 6 من السياسة المشار إليها، والذي ينص على أنه:

«يقوم مجلس الإدارة سنوياً بمراجعة سياسة المجلس الخاصة بحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإدخال التعديلات كلما لزم الأمر».

ذلك أن آخر مراجعة للسياسة المذكورة من قبل مجلس الإدارة كانت بتاريخ 22/6/2016.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

«أولاً: حفظ المخالفة المسندة إلى المشكو في حقه الثاني لعدم الأهمية.

ثانياً: تغريم الشركة المخالفة ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها».

كما أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2021/05 مجلس تأديب) (2020/133 هيئة) ضد شركة رمال الكويت العقارية.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها حكم المادة (1 – 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم التزامها بما يقتضيه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9: الأدوات المالية)، حيث لم تقم بتقييم استثماراتها المدرجة بمبلغ 3.2 ملايين دينار تحت بند «استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر» ضمن المركز المالي للشركة ضمن بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30/6/2020، والمتمثلة بالتالي:

1. استثمار في شركة آمار مدرج بقيمة 1.99 مليون دينار.

2. استثمار في شركة أبنية مدرج بقيمة 1.28 مليون دينار.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

«تغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لعدم التزام معايير المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية».

وكذلك قرر مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2021/16 مجلس تأديب) (2020/132 هيئة) ضد شركة المال للاستثمار.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها الآتي:

أولاً: حكم المادة 68 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

ثانياً: حكم المادة (2- 1-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ثالثاً: حكم الفقرة (4) من المادة (3 - 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

لعدم التزامها بالفقرة (5.5) من المعيار الدولي للتقرير المالي (9) الخاص بإثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة، لعدم قيام إدارة الشركة بعمل دراسة لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2019 وكما في 30 يونيو 2020، لمبلغ 433 ألف دينار، والذي يمثل المبلغ المستحق من طرف ذي صلة – شركة زون المتقدم للتجارة العامة ذ.م.م، وكذا عدم التزام الشركة بالبند (ب) من الفقرة 22 من المعيار الدولي للمحاسبة (28) بشأن التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية، حيث قامت الشركة بإعادة تصنيف الاستثمار في شركة زون المتقدم للتجارة العامة ذ.م.م. بقيمة 2.874 مليون دينار من استثمار في شركة زميلة إلى موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة، من خلال الدخل الشامل الآخر دون أن تجري الشركة تقييما للقيمة العادلة لهذا الاستثمار كما في 31 ديسمبر 2019 وكما في 30 يونيو 2020.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

«تغريم الشركة المخالفة ألف دينار لعدم التزام معايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية».