«التشريعية»: إسقاط «المسيء» دستوري
• اللجنة وافقت على إلغاء القانون بالإجماع لعدم مراعاته قواعد «رد الاعتبار» و«الجزاء» • 3 تقارير بتعديل قانون الانتخابات في عهدة «الداخلية والدفاع» البرلمانية
لعدم مراعاته قواعد رد الاعتبار ومخالفته لقانون الجزاء، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على إلغاء القانون المعروف إعلامياً بـ «المسيء»، الذي كان محل جدل واسع في الشارع الكويتي منذ إقراره في مجلس 2013، وأحالت تقريرها بشأنه إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع.وقالت «التشريعية» في تقريرها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الاقتراح بقانون تضمن إلغاء الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة، التي تنص على: «كما يحرم من الانتخاب كل مَن أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية».وأضافت اللجنة أن «الاقتراح يهدف، حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى حذف الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون الانتخاب التي قررت الحرمان الأبدي من حق الانتخاب والترشح للمُدان في جرائم المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية، دون مراعاة لقواعد رد الاعتبار المنظمة في القواعد العامة، والقانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المواد من 244 إلى 250».
وأوضحت أنها بعد البحث والدراسة رأت أن فكرة الاقتراح بقانون لا تثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، لأن الهدف الأساسي منه هو إلغاء القانون 27 لسنة 2016 برمته»، مشيرة إلى أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء تمت الموافقة على الاقتراح بقانون بإجماع الحاضرين من أعضاء اللجنة. ويعد هذا التقرير هو الثالث الذي أحالته «التشريعية» إلى نظيرتها «الداخلية والدفاع» بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة، إذ تعلق التقريران السابقان بالدوائر الانتخابية، ونظام الصوت الواحد، وبذلك تكون الكرة في ملعب «الداخلية والدفاع» لإنجاز تقريرها بشأن تلك الاقتراحات قبل الجلسة القادمة للمجلس، والتي يتوقع أن تكون في 23 الجاري.