في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة الاستئناف الخاصة بإيجار العقارات على تخفيض الإيجار عن المنشآت المغلقة خلال فترة جائحة كورونا بسبب إغلاقها، ومنها حضانات الأطفال إلى الثلث، ورفضت طلب الإخلاء عن أصحاب الحضانات إلى حين الانتهاء من الإجراءات المتخذة من مجلس الوزراء بتعطيل النشاط.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار نهار أبا الخيل وعضوية المستشارين ناصر المضيان وصلاح الجاسر، إن المقرر وفق المادة 198 من القانون المدني بأنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عن إبرامه وقدمت على حدوثها إن بتنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً جاء مرهقاً للمدعين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد المزاولة بناء مصلحة الطرفين على أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيف من مداه أو أن يزيد في مقابله ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المرافق
وذكرت المحكمة، أن الثابت أن مجلس الوزراء أوقف العمل عن جميع المرافق الحكومية والأنشطة الأهلية ومنها الحضانات الخاصة وتزامن هذا الإعلان مع صدورالقانون رقم 15/2020 بعدم إخلاء العين المؤجرة.وأوضحت المحكمة، أن مجلس الوزراء ووزارة التربية قررا تطبيق نظام التعليم عن بعد ومازالت المدارس والحضانات لا تستقبل الطلبة داخل الفصول بسبب جائحة كوفيد 19 وكان هذا الوباء مما لاشك فيه يعتبر من الظروف العامة التي اجتاحت العالم ومنها دولة الكويت، ثم وقع عقد الإيجار محل القضية تحت مظلة هذه الظروف وأصاب بأضراره طرفي الدعوى نظراً إلى عدم القدرة على ممارسة النشاط الذي أبرم العقد موضوع الدعوى من أجله، ومن ثم يكون جميع شروط النص في المادة 198 قد وضعت ومن ثم توازن هذه المحكمة في مصلحة الطرفين وتقضي بتخفيض الأجرة من تاريخ 1/4/2020 وحتى معاودة النشاط بشكل طبيعي سيما أن الدولة سمحت بالتعليم عن بعد.وقررت المحكمة تخفيض الاجرة من 2400 إلى 1800 دينار.الوقائع
وتخلص وقائع القضية في أن مالك العقار أقام دعوى وطلب في ختامها إخلاء العين المؤجرة مع التسليم وإلزام المدعى عليها الحضانة بمبلغ 9600 د.ك قيمة متأخر الأجرة عن الفترة من 1/4/2020 حتى 31/7/2020 وما يستجد منها مع المصروفات والأتعاب الفعلية على سند أنه بموجب عقد إيجار تستأجر المدعى عليها العين المبينة بصحيفة الدعوى لقاء أجرة شهرية قدرها 2400 د.ك وقد امتنعت عن السداد الأمر الذي أقام معه دعواه بطلباته.مزاولة النشاط
ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة وقدم صاحب الحضانة مستندات وقرر بأن العين مستغلة حضانة أطفال ولم يتم مزاولة النشاط بقرار من وزارة الصحة بسبب جائحة كوفيد 19 وأنه قام بسداد فقط مبلغ 1200 د.ك، وبجلسة 1/11/2020 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 8400 د.ك متأخر الأجرة عن الفترة من 1/4/2020 حتى 31/7/2020 فقط على عشرة أشهر بمبلغ 840 د.ك قيمة كل قسط تبدأ من صيرورة الحكم النهائي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها المصروفات وبالمناسب منها ومبلغ 50 د.ك مقابل أتعاب المحاماة.ثم طعن صاحب الحضانة على الحكم أمام محكمة الاستئناف وطلب تعديل الحكم بالقضاء بما يستجد من أجرة، والقضاء بإخلاء العين مع التسليم مع المصروفات والأتعاب الفعلية تأسيساً على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما قدمت المستأنفة الثانية صحيفة استئناف مودعة بتاريخ 12/11/2020 طلبت في ختامها أولاً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى واحتياطياً تخفيض الأجرة من العين موضوع الدعوى لعدم الانتفاع بسبب جائحة كورونا مع المصروفات والأتعاب الفعلية تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون واستناداً إلى نص المادة 581 من القانون المدني والمادة 198.الصحة العامة
وقالت المحكمة إنه من المقرر وفقاً لنص المادة رقم 15/2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35/1978 بشأن إضافة أنه لا يجوز الحكم بالإخلاء للعين المؤجرة أن تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزارة تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقاً لظروف الدعوى ومنها تقسيط الأجرة كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون، كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 198 من القانون المدني أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عن إبرامه وقدمت على حدوثها إن بتنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً جاء مرهقاً للمدعين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد المزاولة بني مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيف من مداه أن يزيد في مقابله ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.