رفضت المحكمة الإدارية اليوم برئاسة المستشار عبدالله القصيمي الدعاوى المقامة بطلب إلغاء الحظر الجزئي ليستمر تطبيق القرار بناءً على التخويل الممنوح لوزير الصحة بنص المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 1969.وقالت المحكمة في حيثيات الأحكام الصادرة بدعاوى إلغاء قرار فرض الحظر الجزئي:
1- القضاء الإداري قضاء مشروعية يقتصر دوره على مراقبة مشروعية القرار دون أن يحلّ محل جهة الإدارة في سنّ القرارات أو تعديلها.2- قرار فرض الحظر الجزئي صدر من وزير الصحة بناءً على التخويل الممنوح له بنص المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.3- يجب عدم تقييم القرار من منظور الأصحّاء وأصحاب المصالح الاقتصادية والأنشطة التجارية والمهنية ولكن من منظور المرضى والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية بوزارة الصحة بسبب المعاناة من زيادة أعداد المصابين وتكدس غرف العناية المركزة، فالفئة الثانية أولى بالرعاية والعناية في هذا الظرف الإستثنائي.4- أهابت المحكمة بجمعيات النفع العام وجمعية المحامين وذوي العقول المستنيرة بألا يألوا جهداً في حث أفراد المجتمع على الالتزام بالاشتراطات الصحية والمبادرة إلى تلقّي اللقاح المضاد.5- دعت المحكمة أفراد المجتمع إلى مكافحة شيوع ظاهرة الارتياب الدائم من أعمال الإدارة وقراراتها في مكافحة الوباء وتداعياته، وإلى التصدي لكافة أنواع الشائعات.6- أهابت المحكمة بالسلطات الصحية إلى ضرورة المراجعة الحثيثة للقيود والاشتراطات الصحية المفروضة بما يكفل التوازن العادل المطلوب بين تحقيق الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى من جانب آخر.
آخر الأخبار
«الجريدة» تنشر حيثيات الأحكام الصادرة برفض إلغاء الحظر الجزئي
17-03-2021