أعلن النائب فايز الجمهور عن تقديمه اقتراحاً برغبة بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «7» لسنة 1980 وجعل الترقية للدرجتين «ب»، «أ» بالأقدمية شأن باقى الدرجات.

Ad

ونص الاقتراح على ما يلي:

نصت المادة 23 من المرسوم في شأن الخدمة المدنية على أنه «يرقى الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضى سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته».

وفى جوار ذلك أجازت المادة 24 من المرسوم في شأن الخدمة المدنية ترقية الموظف بالاختيار كوسيلة لمكافأة الموظف المجد والمبدع في ميدان عمله تمكنه من الوصول إلى المراكز العليا في مجموعته من دون حاجة إلى انتظار دوره في الترقية عن طريق الإقدمية وهى سلطة تقديرية لإجراء الترقية بهذه الوسيلة.

وفى تاريخ 5 أغسطس 1980 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «7» لسنة 1980 وجعل الترقية إلى الدرجتين «ب» و«أ» لا تتم إلا بالاختيار.

ولما كان إخضاع الترقية إلى الدرجتين «ب»، «أ» لنظام الاختيار – من دون الأخذ في الاعتبار الأقدمية – يؤدي إلى هضم حقوق الموظفين بتجميد ترقيتهم للدرجات الوظيفية الأعلى، وعلاواتهم الدورية لسنوات طويلة انتظارا لهذا الاختيار الذي قد لا يتم، وهذا لا يتناسب مع عطائهم وخدمتهم الطويلة في العمل ويؤثر على أوضاعهم المادية في ظل زيادة الأعباء المعيشية والتزاماتهم الأسرية المتزايدة.

ولاشك أن قرار مجلس الخدمة المدنية السالف ذكره مجحف بحقوق الموظفين التي كانوا سيحصلون عليها في حالة خضوع الدرجتين «ب» و«أ» لنظام الترقية بالأقدمية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «7» لسنة 1980 وجعل الترقية للدرجتين «ب»، «أ» بالأقدمية شأنهما شأن باقي الدرجات في مجموعة الوظائف العامة.