الجمهور يقترح زيادة الإجازة السنوية إلى 40 يوماً
رفعها إلى 55 لمن قضى 10 سنوات وأكثر في الخدمة
أعلن النائب فايز الجمهور عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم « 15 » لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وأن تكون الإجازة الدورية أربعين يوماً في السنة، تزاد إلى خمسة وخمسين يوماً للموظف الذى قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تدخل أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأيام التي تُعد كراحة التي تتخلل تلك الإجازة ضمن حسابها.ونص الاقتراح على ما يلي:
«المادة الأولى»:يُستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة « 23 مكرر» والبند «أ» من المادة «26» من المرسوم بالقانون رقم «1» لسنة 1979 المشار إليه النصان التاليان:مادة «23 مكرر» فقرة أولى:«تكون الإجازة الدورية أربعين يوماً فى السنة، تزاد إلى خمسة وخمسين يوماً للموظف الذى قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تدخل أيام العطل الاسبوعية والرسمية والأيام التي تُعد كراحة التي تتخلل تلك الإجازة ضمن حسابها، ولا تخصم الإجازة الخاصة التي يحصل عليها الموظف لمرافقة مريض تمت الموافقة على علاجه بالخارج من رصيد إجازاته الدورية ويلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع هذا الحكم».مادة « 26 » بند « أ » «أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية التي تتعارض مع طبيعة وظيفته وفقاً لما تراه جهة عمله».« المادة الثانية »:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نفاذه.ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:لما كانت الإجازة الدورية تعد فترة راحة واستجمام يلتقط فيها الموظف أنفاسه ويتاح له من خلالها استعادة نشاطه من وقت لآخر حتى يتسنى له أن ينهض بمهام وظيفته بعد ذلك وهو فى حالة جيدة فكرياً وجسدياً تدفعه إلى العطاء والإبداع والتجديد والإقبال على عمله من دون تبرم أو إنهاك.فضلاً عن الفوائد الجمة التي تعود على الجهاز الإداري ذاته من جراء حصول الموظف على تلك الإجازة التي ينبغي أن تكون مدتها كافية لتحقيق الغرض منها غير مستنفدة باستقطاع الإجازات الرسمية والراحات والفترات التي يمضيها لغرض إنساني أو عائلي كمرافقة مريض أثناء مرضه ومن ثم جاء تعديل الفقرة الأولى من المادة «23».ونظراً لتطور الحياة وزيادة أعبائها قد يكون الموظف لديه طاقات إبداعية يمكنه أن يفرغها في نشاط لا يتعارض مع أعمال وظيفته، فيكون من الغبن كبت هذا النشاط لديه وقتل طموحاته التي قد تعود عليه وعلى محيطه الأسرى والمجتمع بالخير والنفع.وبالتالي جاء تعديل البند « أ » من المادة « 26 » بأن يحظر على الموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية التي تتعارض مع طبيعة وظيفته، ولجهة عمله تحديد ما إذا كان ما يمارسه الموظف من تلك الأنشطة يتعارض مع طبيعة وظيفته من عدمه.