«الدستورية» تلغي حظر صيدليات الجمعيات
• قضت بعدم دستورية التشريع المانع لعملها
• المحكمة رفضت طعنين على «غسل الأموال»
في حكم قضائي بارز، قضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون 28 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 30/2016، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، مؤكدة أن استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية، المرخص لها قبل صدور هذا القانون، من «استثناء الحظر» الممنوح لصيدليات الشركات والأفراد، يتضمن تمييزاً مخالفاً للدستور، ويهدر مبدأ المساواة.وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس، بناء على طعن مقام من صيدليات مملوكة لجمعيات الروضة ومشرف والعديلية والزهراء التعاونية، أن الدستور حرص على تقرير مبدأ المساواة في المواد 7 و8 و29، باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً، وميزاناً للعدل والإنصاف، وغايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز بين المراكز القانونية.من جانب آخر، رفضت «الدستورية»، أمس، طعنين مباشرين على قانون غسل الأموال، لعدم وجود مخالفات فيه، مبينة أن محاكمة المتهم بهذه الجريمة تتطلب إدانته في الجريمة الأصلية.
وأوضحت أن وحدة التحريات المالية لها شخصية اعتبارية مستقلة، وهي جهة مسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.وأضافت المحكمة أن ما تقوم به الوحدة لا يعدو أن يكون من إجراءات الاستدلال، للتحقق من الشبهات المثارة بشأن أي معاملة وما قد تنطوي عليه من ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، بينما إجراءات التحقيق من اختصاص النيابة وحدها، وتلتزم الوحدة إذا توافرت لها دلائل معقولة على جدية الشبهات بإبلاغ النيابة لاتخاذ شؤونها، ولا يكون التحفظ على هذه الجرائم أو الحجز عليها إلا بأمر النيابة.وبينت أن تلك المواد لا تتضمن تعدياً على الحرية الشخصية أو حق الخصوصية أو إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن موظفي الوحدة ملتزمون بسرية المعلومات التي يحصلون عليها، وتترتب مسؤوليتهم الجزائية وفق القانون.