مرزوق الغانم: إعلان خلو مقعد الداهوم بلا تصويت
«هناك من يحاول تصوير الأمر أنه خصومة سياسية»
كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن إعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم سيكون وفق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية في أول جلسة قادمة، ومن دون تصويت.وقال الغانم، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، شرح من خلاله آلية تنفيذ حكم الدستورية بشأن الداهوم: ببساطة وبشكل مباشر، ينص منطوق حكم «الدستورية» على الآتي: «حكمت المحكمة بـثلاثة أمور؛ أولها بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر الداهوم بالانتخابات التي أجريت بتاريخ الخامس من ديسمبر العام الماضي بالدائرة الـخامسة، ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي».وأكد أن «الدستورية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم، وحكمها ملزم للكافة ولسائر المحاكم»، موضحا أن «المسألة ليست بمزاجية كما يتصورها البعض».
وذكر أنه «بتاريخ 14 مارس، تسلّمت رسالة وكتاباً من المحكمة الدستورية يفيدان بالتالي: (نرسل لسعادتكم صورا من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام (11 و13 و15) لسنة 2020، هذه الطعون الانتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية، لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف بهذه المنازعة بخلاف ما يحاول البعض تصويره على أنها خصومة سياسية).وتابع: «الطاعن أو الطاعنون مواطنون كويتيون، وهناك مطعون ضده، وهو الأخ الدكتور بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها ولا نحن مَن حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدّم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن، هذه الطعون الانتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده... تحكم فيها محكمة دستورية... لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف بهذه المنازعة بخلاف ما يحاول البعض تصويره». وقال: ببساطة وبشكل مباشر، المحكمة الدستورية حكمت بالتالي بطلان إعلان فوز بدر الداهوم في الانتخابات وعدم صحة عضويته وإجراء انتخابات تكميلية.وزاد: «ذُيّل الحكم بالصيغة التنفيذية للحكم: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة، مثل التشريعية، أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك، ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم»، وإن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها، لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون، مسؤوليتي هي احترام الأحكام القضائية، ومسؤوليتي في تطبيق أحكام الدستور والقانون».وقال: «العملية ليست مزاجية، ولا كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، أنا لا أفعل ما في مزاجي، وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة، ويحكمني هذا الدستور وقوانين الدولة، ولن أحنث بقسمي، فمنذ صدور قانون المحكمة الدستورية أصبحت هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم».وختم قائلا: «المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك، ويكون حكمها ملزما للكافة ولسائر المحاكم، فهل نحن أخرجنا أنفسنا من الكافة؟ المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية، ولكن إذا تغيّر الدستور، وقال إن أعضاء مجلس الأمة لا تطبق عليهم أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم، ففي ذاك الوقت يكون هناك كلام آخر».