5 محظورات تبقيها لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في «المطبوعات والنشر»... وتحذف 5

نشر في 29-03-2021
آخر تحديث 29-03-2021 | 00:03
اجتماع سابق للجنة التعليمية
اجتماع سابق للجنة التعليمية
في سياق موافقتها على تعديلات القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، أبقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية على 5 محظورات واردة بالقانون، وقامت بحذف 5 أخرى، مع عدم موافقتها على تقييد سلطة الوزير بحظر نشر الإعلانات، وتخفيض الغرامة على مخالفة أي حكم من أحكام الفصل الأول.

وعن المحظورات التي ابقت عليها اللجنة التعليمية او قامت بتعديلها

فقد وافقت اللجنة على ما جاء في الاقتراحات بتعديل نص المادة 21 من القانون، حيث اتفقت على ضرورة توحيد تلك المحظورات الواردة في هذا القانون، مع ما الواردة في القانون 61 لسنة 2007، بشان الإعلام المرئي والمسموع، وذلك على النحو الآتي:

1 - خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم حيث خلصت اللجنة الى تعديل في صياغة هذا المحظور ليصبح "خدش الاداب العامة بما يحرض على ارتكاب افعال الفجور والرذيلة"، وذلك تعزيزا للقيم المجتمعية والاخلاقية الراسخة لدى افراد المجتمع.

2 - افشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها، او عدم نشرها.

3 - المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة او معتقداتهم الدينية او الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع.

4 - الإضرار بعلاقات الكويت بغيرها من الدول العربية او الصديقة، اذا تم ذلك عن طريق حملات اعلامية عدائية.

5 - خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

أما المحظورات التي رأت اللجنة التعليمية حذفها من القانون فهي:

1 - تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه.

2 - إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته.

3 - التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.

4 - المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

5 - إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني او جنس او نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.

وقالت "التعليمية"، في تقريرها، إن اللجنة اكتفت بالابقاء على المحظورات المشار إليها عوضا عن إيراد محظورات متعددة ومتشعبة تتضمن عبارات موسعة ومعاني مبهمة، بالاضافة إلى "الغاء بعض المحظورات بسبب ورودها في قوانين اخرى، وحتى لا نكون أمام حالة تداخل القوانين وتكرار نصوصها، مما يؤدي إلى صعوبة تطبيقها، لا سيما فيما يخص المحظورات والعقوباتوبينت انها لم توافق على ما ورد في الاقتراح الثاني من تعديل المادة (22) من القانون بتقييد سلطة الوزير بحظر نشر الإعلانات، وجعلها مقرونة بمخالفة المادة (21) من القانون المتعلقة بالمحظورات المحددة على سبيل الحصر، وأيدت الإبقاء على النص الأصلى كونه يحظر نشر الإعلان المتضمن لأي مخالفة للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

وقالت اللجنة إنها رفضت ما ورد في الاقتراح الثالث بتعديل المادة (26) من القانون بتخفيض مبلغ الغرامة المقررة على مخالفة أي حكم من أحكام الفصل الأول من القانون، وارتأت إلغاء المحظورات الواردة في النص الأصلي المتعلقة باحتواء المطبوع على ما يتعارض مع المصلحة الوطنية، أو إذا كان يخدم دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في البلد، وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها، ليكون نص المادة (26) من القانون كالآتي:

"كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار".

وأضافت اللجنة أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها إلى الموافقة على الاقتراحات بقوانين المذكورة بعد التعديل.

محظورات أبقت عليها «التعليمية» في «المرئي والمسموع»

1 - المساس بالذات الالهية او الملائكة او القرآن الكريم أو الانبياء او الصحابة الاخيار او زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت- عليهم السلام.

2 - التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة.

3 - التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، او ان ينسب له قول الا باذن خاص من الديوان الاميري.

4 - خدش الآداب العامة بما يحرض على ارتكاب افعال الفجور والرذيلة.

5 - افشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها.

6 - المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة او معتقداتهم الدينية.

7 - الاضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية او الصديقة.

8 - خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

... وأخرى تم حذفها

1 - تحقير او ازدراء دستور الدولة، او التحريض على مخالفة نصوصه.

2 - اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته.

3 - التأثير في قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او يكشف افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة المختصة.

4 - المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة اقوال أو افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة اليه.

back to top