أساتذة قانون يصدرون بيان حول «عضوية الداهوم»
• حكمها فاقد لأحد أهم أركانه بسبب سابقة الفصل فيه
• تناقض الأحكام النهائية يخلق حالة من الاضطراب القانوني
• الحكم خالف المادة 32 من الدستور
أصدر أساتذة قانون بياناً مشتركاً بشأن أزمة «عضوية الداهوم» أكدوا فيه على أن تناقض الأحكام النهائية يخلق حالة من الاضطراب القانوني.وجاء البيان كالآتي:استشعاراً بما تقتضيه المسؤولية الوطنية واستجابة لنداء الواجب القانوني، فإننا نضع بين أيديكم ما اقتنعت به عقولنا واستقرت عليه ضمائرنا حول الحكم الصادر ضد السيد عضو مجلس الأمة الدكتور بدر الداهوم وفقاً لميزان الدستور والقانون.
ففي 2020/12/3، وبعد صراع مع استبعاده من الترشح بموجب القرار الوزاري رقم 2020/955 الصادر بتاريخ 2020/11/10 واستفاده لكل درجات التقاضي وصولاً إلى أعلى محكمة وهي محكمة التمييز، فقد قضت الأخيرة «الدائرة الإدارية من خلال حكمها القضائي البات بأحقيته بالترشح، وأنه ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون خوضه هذا المعترك الانتخابي نظراً لاستيفائه لجميع شروط الترشح المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الانتخاب».وتنفيذاً لهذا الحكم فقد سمح للداهوم بالمشاركة في الانتخابات التي أجريت في 2020/12/5، وفيها حقق المركز الثاني ليس على مستوى الدائرة الانتخابية الخامسة لحسب، بل وعلى مستوى جميع الدوائر الانتخابية بعد حصوله على (8371) صوتاً، غير أنه بتاريخ 2021/3/14 أصدرت المحكمة الدستورية «كمحكمة طعون انتخابية» حكمها ببطلان إعلان والحكم الأخير على هذا النحو يكون قد خالف الحكم القضائي البات الحائر لحجية الأمر المقضي الذي يسمو على اعتبارات النظام العام، إذ إن مؤدي هذه فوز الداهوم بالانتخابات بحجة عدم استيفائه لشروط الترشح.الحجية إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك من إعادة النظر في ذات الموضوع «مدى توافر شروط الترشح، وتحديداً ما يتعلق بقانون حرمان المسيء» بالنسبة لذات الخصوم، وإن قيامها بذلك يعد فصلاً في موضوع قد سبق وأن استنفد القضاء ولايته حكم محكمة التمييز الإدارية على نحو يجعل من حكمها صادراً في خصومة انتهى محلها وسببها، ومن ثم يكون حكمها فاقداً لأحد أهم أركانه الأساسية بسبب سابقة الفصل فيه مما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه على نحو يصل به في اعتقادنا إلى درجة الانعدام.ومن المعلوم بالضرورة أن تناقض الأحكام النهائية على هذا النحو يخلق حالة من الاضطراب القانوني، ويؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية كذلك فإن هذا الحكم يكون قد خالف - المادة 32 من الدستور التي جاء فيها لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها والمادة 179 منه، والتي تنص على أنه «لا تسري أحكام القوانين تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ».ذلك أن حكم محكمة الطعون الانتخابية قام باعمال فقرة 2 من المادة 2 من قانون الانتخاب المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 قانون حرمان المسيء، «والمتضمن لعقوبة تبعية على واقعة تمت الإدانة بها بحكم نهائي في عام 2014»، مما يشكل تطبيقاً رجعياً لعقوبة تبعية بالمخالفة لنصوص الدستور ومبادئ الشرعية القانونية، وتأسيساً على ما تقدم وحرصاً على سلامة النظام القانوني ومبادئه العامة، فإننا نسجل اعتراضنا وفقاً لما سلف بیانه.الموقعون1- الدكتور ثقل سعد العجمي.2- الدكتور عبيد محمد الوسمي.4- الدكتور فواز ثامر الجدعي.3- الدكتور أحمد سعد العازمي. 5- الدكتور محمد منور المطيري.6- الدكتور يوسف ظاهر الحربش.7- الدكتور خالد فلاح الكفيفة8- الدكتور فهد محمد الحبيني9- الدكتور عبدالرحمن رمضان الهاجري10- الدكتور علي سيف النامي11- الدكتور عبدالله سعد الرميضي12- الدكتور فارس محمد الحيان13- الدكتور فيصل عبدالله الكندري14 - الدكتور خالد جاسم الهندياني15- الدكتور بدر ماجد الفغم16- الدكتور أحمد على الحضير17- الدكتور خالد عوض الحربي18- الدكتور خالد فايز الحويلة19- يوسف حامد الياقوت