مجلس التأديب يغرم «المعدات» و«التسهيلات» ويحفظ مخالفة لـ«فيوتشر كيد»
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2021/9 مجلس تأديب) (2020/137 هيئة) المقيدة ضد شركة المعدات القابضة، وتغريمها مبلغ ألف دينار للتأخر في تصويب قائمة المطلعين.وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة لمخالفتها حكم البند (2) من المادة رقم (1-5-3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بالتأخر في تزويد الهيئة حتى تاريخ 19/11/2020 بشأن التغير في قائمة الأشخاص المطلعين متجاوزة المدة المحددة قانوناً بخمسة أيام عمل، والمتمثل في الآتي:1. حذف اسم قيــس محمـد النـصف BDO النـصف وشـركـاه (مراقب حسابات) اعتبـاراً من تاريـخ 19/7/2020.
2. إضافة مكتب عبداللطيف جوهر وشركاه SAFI Kuwait اعتباراً من تاريخ 19/7/2020.كما أصدر مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 01/04/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/10 مجلس تأديب) (2020/140 هيئة) قراراً ضد شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية، حيث تم «حفظ المخالفة لعدم الأهمية».وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة لمخالفتها حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، إذ ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وكذلك الفترة المالية المرحلية المنتهية في 30/6/2020 مخالفة الشركة فيما يخص تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS-15) (الإيراد من العقود مع العملاء) بشأن ما ورد تحت بند «الإيرادات التشغيلية» ضمن قائمة بيان الدخل التي بينت أن إيرادات المجموعة التشغيلية تتضمن مبلغ 1.068 مليون دينار كما في 30/6/2020 تم الاعتراف بها وفقاً للأساس النقدي، دون الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية السابق ذكرها. وكذلك أصدر مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2021/20 مجلس تأديب) (2021/10 هيئة) ضد شركة التسهيلات التجارية، وتضمن القرار «تغريم الشركة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها»وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور ة بمخالفتها الآتي: أولاً:- تكرار مخالفة حكم البند (7) من المادة (5- 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، إذ سبق وأن صدر قرار مجلس التأديب بتنبيه الشركة بضرورة الالتزام بالقانون مستقبلاً في المخالفة رقم (2018/93 مجلس تأديب – 2018/158 هيئة) بتاريخ 20/12/2018.ثانياً:- مخالفة حكم البند (2) من المادة (5- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، لعدم قيام لجنة التدقيق بالتوصية على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي المكلف بدراسة البيانات المالية للفترة التي سوف تنتهي بتاريخ 31/12/2020، كما لم يتم تحديد أتعابه من قبل اللجنة المذكورة.ثالثاً:- مخالفة حكم البند (8) من المادة (5- 7) من الكتاب المشار إليه، لثبوت قيام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي باعتماد تقييم مسؤول التدقيق الداخلي عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019.رابعاً:- مخالفة حكم البند (1) من المادة (5- 8) من الكتاب المشار إليه، لثبوت قيام الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30/6/2020 بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للفترة المالية التي سوف تنتهي بتاريخ 31/12/2020 دون توافر أي توصية من قبل لجنة التدقيق في هذا الشأن.خامساً:- مخالفة حكم البند (3) من المادة (6- 3) من الكتاب المشار إليه، لثبوت قيام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي باعتماد تقييم مسؤول إدارة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وهو الأمر الذي يشكل تعارضاً مع استقلالية تلك الإدارة.