«السكنية» توافق على تعديل لائحتها لسنة 2016
لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل عن مرتين
أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاثنين موافقته على تعديل عدد من مواد لائحة الرعاية السكنية لسنة 2016 وذلك خلال اجتماعه الأول أمس الأحد برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.وقال مجلس الإدارة في بيان صحفي أن سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أوصى بتسهيل الاجراءات على المواطنين داخل المؤسسة والمساهمة بتطوير آلية العمل.وأشار البيان إلى أن المجلس اطلع خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الجهات الحكومية المعنية والأعضاء الجدد من ذوي الخبرة والاختصاص على مسودة مشروع تعديل لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها.
وأضاف أن المجلس اعتمد تعديل المادة (14) من لائحة الرعاية السكنية لتكون على النحو التالي «يحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف صرف بدل الإيجار عمن وردت أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل السكنية وطلب تأجيل الاستلام أو لم يراجع المؤسسة للاستلام على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع». وأوضح أنه «عند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوفرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها ويكون صرف البدل اعتباراً من أول الشهر التالي لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة».وتابع «يوقف صرف بدل الإيجار عمن استلم أياً من البدائل السكنية استلاماً فعلياً وتم إلغاء تخصيصه واسترداده» حيث كانت تنص المادة سابقاً على أنه (يوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن استلم أياً من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده).وأشار إلى أن المجلس قرر أيضاً تعديل المادة (51) من لائحة الرعاية السكنية لتكون على النحو التالي «لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليماً فعلياً على مرتين على أن تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل».وأضاف أن المجلس اعتمد تعديل المادة (66) لتكون على النحو التالي «مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية» يسري على الحالاتين الآتيتين الحكم المبين قرين كل منهما: الحالة الأولى تنص على «إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أرملة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد تصدر الوثيقة باسميهما بموافقتهما ويعتبر ذلك استيفاءً للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة فإن لم يكن الابن بالغاً سن الرشد فلا تصدر الوثيقة لحين بلوغه هذا السن أما إن كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطاً ببلوغها سن الرشد».وتابع أن الحالة الثانية تنص على «إذا كانت الأسرة مكونة من أب وواحد فأكثر من الأولاد غير المتزوجين تصدر الوثيقة باسم الأب منفرداً».وذكر أن المجلس وافق أيضاً على تعديل المادة (69 مكرراً) بحيث تسمح بهدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تملك محملة برهن لصالح المؤسسة وفقاً للشروط والضوابط مع الغاء الشرط أولاً (أن يكون قد مضى على استلام أول المنتفعين بالبيت المرهون مدة لا تقل عن 12 سنة).