إن سلطة مجلس الأمة في عزل رئيسه مسألة جوهرية وينبغي تناولها من حيث أساسها سواء كان ذلك بالنصوص الدستورية أو القانونية ذات العلاقة بالموضوع أو بالمبادئ العامة للقانون، أو كان بالقواعد الأصولية العامة، وهي تتعاضد جميعها بعضها مع بعض في تشييد وبيان السند والأساس الذي يحكم الموضوع، وما قد يستمد منه وبكل أريحية تحديد مدى حيازة المجلس لاختصاص وسلطة عزل رئيسه.

وسأتناول في هذه الدراسة المختصرة الأسانيد والأسس الدستورية لمكنة مجلس الأمة بعزل أو إعفاء رئيسه، فضلاً عن أمثلة للأسباب القانونية أو الواقعية التي يمكن أن تفرض اعفاء مجلس الأمة لرئيسه كونه خيارا لا مفر منه.

Ad

أولاً: النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة بموضوع عزل الرئيس

تنص المادة 91 من الدستور على أنه (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

كما تقرر المادة 92 منه أن "يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا".

ويجري نص المادة 97 من الدستور بما يلي: "يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا".

وتنص المادة 108 من الدستور على أن "عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه".

وتقرر المادة 114 من الدستور أنه "يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم".

اللائحة الداخلية

كما تضع المادة 117 نصا عاما، بأن "يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع".

في حين تنص المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً".

كما تبيّن المادة 29 من اللائحة، أنه "في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس، لأي سبب من الأسباب، يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة".

وتحدد المادة 30 من اللائحة في فقرتها الأولى، أن "الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين، وينفذ نصوص هذه اللائحة، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية....".

كما تبين المادة 31 من اللائحة، وعلى الأخص بفقرتها الأخيرة، أنه "إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤلاء جميعا كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا. ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة".

كما تنص الفقرة رابعا من المادة 43 من اللائحة على: "رابعاً: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى".

في حين يجري نص المادة 55 من اللائحة، بأن "تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تقرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع".

وتقرر الفقرة الأخيرة من المادة 74 من اللائحة، أنه "وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة".

كما تنص المادة 76 من اللائحة على أنه "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة، أو الرئيس، أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجاب إلى طلبه".

ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن، قبل إصدار القرار، بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب، وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما".

وتقرر المادة 77 ما يلي "ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها".

وتقرر المادة 110 من اللائحة في فقرتها الأولى على "يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:

أ‌- مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.

ب‌- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

ج‌- إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل".

ويجري نص المادة 118 بما يلي "يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس".

وتقرر الفقرة الأولى من المادة 120 ما يلي "إذا رأى الرئيس أن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة".

ثانيا: بيان تعاضد النصوص بشأن جواز عزل الرئيس

1. من استعراض النصوص الدستورية واللائحة السابقة يتضح لنا أن اختصاص وسلطة المجلس في إعفاء أو عزل رئيسه له سنده وأساسه النابع من القراءة الفاحصة للنصوص السابقة، وما يزودنا به كل منها من حكم أو أحكام يكمل ويتمم بعضها الأحكام والإجراءات التي أوردتها نصوص أخرى، بما يُمكّن المجلس من المضي قدما في عزل رئيسه أو إعفائه.

2. حيث نجد أن نص المادة 91 من الدستور تزودنا بحكم مقتضاه وعلى ما يجرى به نصها أنه عند إخلال العضو أو الرئيس باعتباره عضواً ورئيساً في آن واحد بقسمه الذي أداه أمام المجلس، والذي يتضمن "أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق"، فمتى ما أخل الرئيس بأي من تلك الأمور التي أقسم بالحفاظ عليها أو الذود عنها فإن ذلك يعد أساسًا قانونيًا صحيحًا لإخضاعه للمساءلة من قبل أعضاء المجلس.

3. كما تزودنا المادة 92 بأن المجلس ينتخب رئيسه ونائبه ولمدة المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، ولم يتناول النص صراحة إعفاء رئيسه، إلا أن هذا الاختصاص يستخلص من طبيعة السلطة المخولة للمجلس وهي سلطة الانتخاب، والتي تشتمل في ثناياها أيضًا سلطة الإعفاء وإن لم ينص عليها صراحة، عملًا بالمبدأ القانوني العام ألا وهو من يملك التولية انتخابا أو تعيينا يملك اعفاء من يولي، لعدم وجود تولية مؤبدة أو مطلقة، ولا محل لتجزئة سلطة المجلس بالإعفاء أو العزل عن سلطته بالتولية بالانتخاب أو التعيين، فمن يملك الأصل يملك ما يتفرع عنه، ومن يملك الكل يملك الجزء، وعليه من يملك التعيين يملك الإعفاء، لعدم إمكانية الفصل بينهما أو تجزئتهما، وهو ما يمكن استنباطه من سياق صحيح عبارة المادة 92، ولا محل للتعويل على أن مدة الانتخاب لمثل مدة المجلس لنجعلها أساسًا لمنع صاحب السلطة الأكبر والأهم، وهي الانتخاب، أن يكون مجردًا من السلطة الأقل والمتفرعة عن الأصل أو عن الكل، وهي سلطة الإعفاء أو العزل، وإلا لصرنا إلى تأبيد للبقاء بالمنصب يجرد الأصيل عما يتفرع لزوما من سلطته الكلية والأكثر، وهو أمر يجافي المنطق القانوني.

4. ولعل المادة 108 من الدستور بسياقها ترسم بعداً إضافياً لسلطة المجلس واختصاصه بعزل أو إعفاء رئيسه، وهي التي تقرر أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه، فتمثيل الأمة تملي عليه فرداً أو جمعاً من الأعضاء أن يراعي الذود عن مصالح الأمة وحماية المصلحة العامة، التي أؤتمن عليها بصراحة نص المادة 108، وذلك براً بقسمه الوارد بالمادة 91، وهو إذ ينهض بهذه المسؤولية إنما يحقق الصدق الذي أقسم عليه دون أن يكون رهينة لسلطان أية جهة أو هيئة عليه، أياً كانت، يمكن أن تحول بينه وبين حسن تمثيله للأمة بأمانة وصدق.

5. ومتابعة للنصوص الدستورية السابقة نجد أن نص المادة 117 من الدستور يضفي بعداً أخر على سلطة المجلس واختصاصه وهو الذي يملك وفقاً للمادة 117 أن يضع كل قواعد عمله وينظمها بقرار منه بما فيها إعفاء أو عزل الرئيس، بل وهو ما ينبغي ألا يتردد في النهوض به، وإن فاته أو تراخى عن تنظيمه بأي مرحلة من المراحل عملاً بصلاحياته المقررة بالمادة 117، إذ إن المادة 117 تمكنه من ذلك بعموم حكمها وبدلالة عبارتها وغاياتها. وتتكامل مع المواد الدستورية الأخرى في تكريس سلطته بإعفاء رئيسه أو عزله

6. أما نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، فهي الأخرى تعاضد النصوص الدستورية وتقرر أحكاماً إضافية تؤكد سلطة المجلس بإعفاء رئيسه أو عزله. حيث نجد أن نص المادة 28 من اللائحة متطابق تماماً مع نص المادة 92 من الدستور، ومن ثم يصح الاستناد إليه بالحجج ذاتها التي أوردناها بشأن المادة 92 من الدستور.

7. أما المادة 29 من اللائحة الداخلية فإنها تتناول فرضية مهمة ألا وهي خلو منصب الرئيس أو نائبه لأي سبب من الأسباب، وأمام عموم عبارة ونص المادة 29 من اللائحة بشأن خلو منصب الرئيس أو نائبه فإن كافة أسباب الخلو دون قيد أو حصر يمكن اعتبارها أسباباً سائغة لحدوث ذلك الخلو، سواء كانت الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العزل لأسباب صحية أو قانونية أو غيرها، بما في ذلك أي سبب آخر قد لا يكون في واردنا أو أحطنا معرفته راهنا، فعموم نص حكم المادة 29 من اللائحة تجعل كل الأسباب تدخل ضمن عبارته وحكمه بما فيها إعفائه أو عزله، بما ستكتمل والنصوص الدستورية السابقة عرضها، ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه يترتب على ذلك الخلو وتتمة لحكم المادة 29 من اللائحة أن يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو.

8. أما المادة 30 من اللائحة وهي التي تنظم مهام ومسؤوليات رئيس المجلس، فإنها أيضاً وبسياق النص ذاته تلقي على عاتقه التزاماً جوهرياً في فقرتها الأولى فتقرر" ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة".

إذاً من أوجب واجباته وهو ينهض بمسؤوليات رئاسة مجلس الأمة، هي أن يلتزم في أداء مهامه مراعاة تطبيق أحكام الدستور والقوانين ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، ويستدل من هذا النص، ووفقاً لمفهوم المخالفة، على عدم جواز مخالفته للأحكام القانونية السابقة وإلا فإنه يكون مقصراً بواجباته ومخلاً بالتزامه، مما يمكن معه أن يعرضه للمساءلة والمحاسبة، ترتيباً على ذلك التقصير أو الإخلال، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أن يصل أعضاء المجلس لتقرير عدم صلاحيته للقيام برئاسة المجلسومن ثم إعفائه من الرئاسة.

9. ونجد أن المادتين 43 و55 من اللائحة الداخلية تعطي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس الاختصاص بكل موضوع قانوني، ولذا فإنها تملك دراسة إجراءات عزل الرئيس أو إعفائه وعرض أمره على المجلس، وتمنح المادة 55 المجلس مكنة التصدي المباشر لأي أمر قانوني دون انتظار رأي اللجنة، بما في ذلك موضوع عزل الرئيس والبت فيه، ويصدر القرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين المادة 74 من اللائحة، والمادتين 92 و97 من الدستور، ويمكن مناقشة طلب العزل بإدراجه بجدول أعمال المجلس، أو ببند ما يستجد من أعمال عملاً بحكم المادة 76 من اللائحة.

10. من المنطقي عند نقاش طلب عزل رئيس مجلس الأمة أن يمنح الرئيس فرصة كافية للاستماع لوجهة نظره ودفاعه وينبغي أن يمنح فرصة عادلة لبيان ذلك، وعليه أن يشارك بالمناقشة من القاعة وليس من منصة الرئاسة عملاً بما تقرره المادة 77 من اللائحة الداخلية للمجلس.

11. ولما كانت الأغلبية اللازمة لعزل الرئيس هي ذات الأغلبية المقررة لانتخابه، ونظراً لخطورة إجراءات العزل، والتي تحتاج إلى أن تكون إرادة الأعضاء بشأنها قاطعة لا يشوبها غموض أو إبهام، فأرى أن تطبيق حكم المادة 110 من اللائحة الداخلية مرتبط بالأمر بما يستحسن معه الطلب أن يكون التصويت بالاسم.

12. وأخيراً تزودنا المادتان 118 و120 من اللائحة بتنظيم إجرائي وموضوعي مهم يتصل بكيفية التعامل مع طلب العزل، حيث نجد أن المادة 118 تعالج أي موضوع يمكن أن يناقشه المجلس ويتخذ بشأنه قرارا لكون الموضوع مما يدخل في اختصاصه، فالشكل القانوني لبحث الموضوع والبت فيه يقدم بطلب اقتراح بقرار، وفقاً للمادة 118، ويدخل موضوع طلب عزل الرئيس الذي ليس هناك إجراءات محددة تنظمه، ضمن نطاق الإجراءات المقررة بالمادة 118 (اقتراح بقرار) أي اقتراح بقرار لعزل الرئيس، وهو الإجراء الذي تبناه الأعضاء الثلاثين بطلبهم عزل الرئيس كما يتضح من ديباجة الطلب. ونظراً لما يفرضه طرح موضوع جديد لأول مرة على المجلس من نقاشات وحوارات بشأن مدى سلامة الموضوع المطروح على المجلس قانونياً، واحتمال تباين وجهات النظر بين تأييد ومعارضة، فقد نظمت المادة 120 من اللائحة الداخلية هذا الأمر، والتي تشير أنه في حالة وجود مثل هذا الخلاف فالأمر يحسمه المجلس بالتصويت.

ثالثا: عدم جواز غلّ يد المجلس عن إعفاء أو عزل رئيسه بلا نص يحظر ذلك

الأصل في الأمور، ومنها ممارسة الاختصاصات والصلاحيات القانونية والتنظيمية، أنها مباحة ومتاحة لصاحب السلطة والاختصاص ما دامت متصلة اتصالا وثيقاً بعمله ولا تخرج عما هو مخول له من صلاحيات واختصاصات، عملاً بقاعدة الأصل في الأمور الإباحة، وأخذاً بقاعدة من يملك الأكثر يملك الأقل ومن يملك الكل يملك الجزء، وفي ضوء عدم وجود نص صريح يحظر إعفاء أو عزل رئيس مجلس الأمة، ولما كان الأصل بالأمور الإباحة حتى في ممارسة الاختصاص والصلاحيات، ومن ثم فإنه وترتيباً على ما سبق فإن لمجلس الأمة، وهو من يملك سلطة انتخاب رئيسه (وهي السلطة الأكثر والأوسع) وهو ما ينبثق عنها ويتولد منها (أي من سلطة تولية رئيس المجلس بالانتخاب)، باعتبارها سلطة الكل، فإنه يتفرع عن تلك القواعد لزوما وحتماً سلطة الجزء والأقل، وهي الإعفاء أو العزل، ولا يمكن في هذا الخصوص أن تقبل فكرة غل يد المجلس عن عزل رئيسه أو إعفائه دون وجوده نص يحظر ذلك، ولا محل في هذا الخصوص للقول بعدم مكنة المجلس من ذلك، تعويلا على ترجيح عبارة أن تكون مدة انتخاب الرئيس لمدة المجلس، قفزا ووصولا لاستنتاج غير سائغ ألا وهو عدم جواز إعفاء الرئيس أو عزله قبل انتهاء مدته، متى كان للإعفاء وجه أو مسوغ يبرره أو يستلزمه، فالمنع هو الذي يحتاج إلى نص صريح يقرر الحظر، لا العكس، كما أن عدم ذكر الإعفاء أو العزل في صلب النص لا يمكن اعتباره حظراً ومنعاً بلا نص يقرره، ولا محل في هذا الخصوص للركون إلى تفسير عابر أورده الخبير الدستوري، بعبارة مقتضبة ومرسلة، فما قاله الخبير الدستوري وقتذاك ليس نصاً في الدستور، بل لا يعدو عن كونه رأياً مرسلاً لا يمكن الاعتداد به والتعويل عليه، خصوصا وأنه خلاف لكل القواعد القانونية العامة والقواعد الأصولية، التي ذكرناها أعلاه، والتي تساندها أحكام القضاء على نحو متواتر.

رابعاً: بعض الأسباب القانونية والواقعية التي تطرأ لرئيس المجلس وتحول دون قدرته على أداء مهامه

تناول في هذا الجزء من الدراسة بحث الإجابة عن سؤال منطقي واقعي وقانوني، وعلى ضوء ما سنورده من نقاش، يمكن أن نصل إلى رأي لبيان إمكانية مجلس الأمة في إعفاء رئيسه أو عزله من منصبه، ألا وهو: ما الموقف والإجراء القانوني الذي يكون متاحا لمجلس الأمة عندما يطرأ سبب واقعي (صحي) أو قانوني يحول بين رئيس مجلس الأمة وبين قدرته لأداء مهام رئاسته للمجلس؟

1- الأسباب الصحية أو القانونية التي تحول دون أداء الرئيس مهام رئاسته.

نورد هنا تباعا بعض الأمثلة للأسباب التي يمكن أن تحول بين رئيس المجلس وبين قدرته على أداء مهام منصبه كرئيس للمجلس.

أ‌- ماذا لو طرأ على رئيس مجلس الأمة حالة فقدان القدرة العقلية (ذهول - خرف - أو نحوه)، وعلى ضوئه وبعد إجراء كل ما يلزم للتثبت من وجود هذا السبب، ما هو الإجراء الذي يمكن للمجلس أن يتخذه في هذه الحالة؟ الجواب لدينا هو بالتأكيد إعفاؤه من منصبه واختيار من يتولى مهام الرئيس بدلًا منه للفترة المتبقية من مدة رئاسته، وفقًا لإجراءات المادة 92 من الدستور والمادتين 28 و29 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ب‌- ما هو وضع رئيس مجلس الأمة إذا أصابه العمى بالعينين، هل يعتبر هذا سببًا صحيًا يحول دون قدرته على أداء مهام رئاسة المجلس؟ الجواب: نعم، باعتبار أن فقدان البصر وإن كان لا يعتبر عائقًا عن أداء مهام العضوية العادية لمجلس الأمة، إلّا أنه يعتبر سببًا صحيًا يحول دون قيام رئيس المجلس بمهام الرئاسة.

ومن ثمّ، فإن المجلس يملك إعفاءه من منصبه واختيار من يتولى مهام الرئيس بدلًا منه للفترة المتبقية من مدة رئاسته وفقًا للإجراءات في الفقرة السابقة.

ج‌- ما التصرف الذي يقوم به مجلس الأمة في حالة صدور حكم جزائي على رئيس المجلس في جنحة غير مخلة بالأمانة والشرف غير نهائي، لكن مشمول بالنفاذ المعجّل، لكنّه لا يرقى لإسقاط عضويته، ووافق المجلس على رفع الحصانة عنه لتنفيذ الحكم عليه؟

فالمجلس في هذه الحالة أمام سبب قانوني يحول دون الرئيس وقدرته على أداء مهام الرئاسة، فالمجلس في هذه الحالة إمّا أن ينحّي الرئيس عن الرئاسة مؤقتا أو يعفيه من رئاسة المجلس بصورة نهائية، حسبما يكون تقدير المجلس في شأن الحكم الجزائي الصادر عليه، ومن ثم يختار غيره لمهام الرئاسة لنهاية مدّتها حسب المادة 92 من الدستور، والمادة 29 من اللائحة الداخلية.

د‌- أما إذا كان الحكم الجزائي في الجنحة بالمثال السابق نهائي، فلا مندوحة للمجلس ألا يقوم بإعفائه أو عزله من رئاسة المجلس، وإن لم يتم إسقاط عضويته، ومن ثمّ اختيار غيره ليخلفه بالرئاسة وفقًا للإجراء السابق.

و‌- ولعل الاستطراد بسرد أمثلة للأسباب القانونية أو الصحية التي يمكن أن تحول دون رئيس مجلس الأمة وقدرته على أداء مهام الرئاسة لا يمكن تعدادها جميعًا، إلّا أن المؤكد أنه في حالة تحققها يترتب عليها إعفاؤه من رئاسة المجلس أو عزله، واختيار غيره لرئاسة المجلس للمدة المتبقية، وفقًا لحكم المادة 92 من الدستور والمادتين 28 و29 من اللائحة الداخلية.

2- النتيجة المترتبة على تحقّق أسباب صحية أو قانونية تحول بين الرئيس ومهام الرئاسة.

ولا شك في أن إيراد الأسباب القانونية أو الصحية السابقة حجة دامغة وسند قانوني يؤكد اختصاص وسلطة مجلس الأمة وأحقيته في إعفاء أو إقالة أو عزل رئيسه، حتى وإن سكت الدستور عن تنظيم ذلك صراحة، ذلك أن نصوص الدستور واللائحة الداخلية التي أوردناها في هذه الدراسة والمبادئ القانونية العامة والقواعد الأصولية التي ذكرناها في هذه الدراسة كافية لتمكين المجلس من إعفاء رئيسه أو عزله متى كان قراره في هذا الشأن مبنيا على أسباب قانونية أو واقعية يحمل عليها وتبرره، ولا وجاهة في المقابل للجدل المرسل الذي يحاول أن يتحجج به البعض للحيلولة بين المجلس ومكنته من عزل رئيسه أو إعفائه، مع كل التقدير لوجهة نظرهم في هذا الخصوص، خصوصًا أن القانون المقارن في العديد من الدول يمدنا بأمثلة عديدة على عزل رؤساء البرلمان، حتى مع غياب نصّ ينظم هذا الإجراء كما هي الحال في الكويت.

سلطة العزل... وإجراءاته

من جماع ما تقدم في هذه الدراسة المختصرة بشأن أسس وأسانيد إعفاء رئيس مجلس الأمة أو عزله من منصبه، فإننا نخلص إلى أن النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بموضوع اختصاصات مجلس الأمة وبسلطته في عزله أو إعفائه من منصبه تمدّنا بأساس قانوني رصين بشأن مكنة مجلس الأمة في إعفاء رئيسه أو عزله، وهو ما تتعاضد بشأنه كل النصوص الدستورية واللائحة الواردة في هذه الدراسة، لتتكامل بأحكامها ونصوصها المتفرقة، ولتشييد سند واضح في مكنة وقدرة المجلس على عزل رئيسه، ويساند ذلك القواعد القانونية العامة والقواعد الأصولية التي تعزّز هذه المكنة وتؤكد وجودها.

وعليه، فإنّ لمجلس الأمة اختصاص وسلطة عزل رئيسه أو إعفائه، وهو يستلزم تقديم طلب بذلك من عدد لا يقل عن 10 أعضاء، ليدرج على جدول أعمال المجلس، ثم تتم مناقشة الطلب، ويتاح للرئيس إبداء وجهة نظره بوقت كاف وبشكل عادل، من خلال وجوده بقاعة المجلس لا من منصة الرئاسة، وبعد سماع وجهة اثنين مؤيدين واثنين معارضين للاقتراح على الأقل، ثم يتم عرض الموضوع للتصويت، ولا يعتبر قرار عزل الرئيس صحيحًا إلّا إذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضرين وفقًا للمادة ٩٢ من الدستور، فإنّ لم يحُز تلك الأغلبية يعد الطلب مرفوضا.

محمد المقاطع