نواب يتبنّون مشروع «إصلاح الانتخابات»
تقدم النواب د. حسن جوهر ود. حمد روح الدين وعبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وهو اقتراح يشابه ما قدمته الحكومة سابقا مع تغييرات طفيفة. وكان سحب الحكومة لمشروع قانونها الذي تقدمت به بشأن تعديل قانون الانتخاب قد قوبل بانتقادات واسعة، ثم عادت مجددا لتضمّن برنامج عملها تعديل هذا القانون. ويقضي المقترح بأن «تنشأ مفوضية عليا للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات، وتنظيم الحملات الانتخابية، ويشرف عليها وزير العدل، ويمثلها أمام القضاء، وفي علاقتها بالغير، مع تشكيل المفوضية من سبعة من أقدم رجال القضاء شاغلي درجة وكيل بمحكمتي التمييز أو الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر بندبهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، مرسوم، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء».
وينص على أن «تجرى الانتخابات وفقاً لآخر تعديلات، تم تزود الأمانة العامة للمفوضية بها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب، بحسب الأحوال، وتقوم الأمانة العامة بإصدار نسخة على أقراص مدمجة إلكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة (فلاش- ميموري) من هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب».ووفقا لهذا المقترح «يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من المفوضية العليا للانتخابات، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بـ 45 يوماً على الأقل»، و«على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع 50 ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا لم يحز المرشح في الانتخابات 10% من الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين». وتضمَّن أن يكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة، فيما بينهم، وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.ويفرض المقترح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على «كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر، وكل من أبدى رأيه في الانتخاب، وهو يعلم بعد إبلاغه رسمياً، أنه فقد أحد الشروط المطلوبة لممارسة حقه في الانتخاب أو أن حقه موقوف، وكل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.، وكل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، وكل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه دون رضاه، وكل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره من دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو إلى حذفه، وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك».