شايع الشايع يعدل لائحة الرعاية السكنية الخاصة بالطلبات
التعديل يتضمن جواز طلب سكن للمطلقة والأرملة ذات الابن الوحيد البالغ بشروط
أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع، قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية الخاصة بالطلبات الإسكانية، حيث تضمنت اللائحة إضافة فقرات وبنود، أبرزها جواز طلب سكن للمطلقة والأرملة الكويتية التي لديها ابن وحيد بالغ سن الرشد بشرط، ألا يكون أي منهما مشتركاً في تخصيص بديل سكني، فإذا تزوج الابن أضيفت زوجته وأبناؤه إلى التخصيص، وإذا تزوجت الأم يلغى الطلب، أما إذا تزوجت الأم بعد زواج ابنها فيعاد قيد الطلب باسمه وأسرته وتحسب أولويته من تاريخ زواجه.وأضافت اللائحة أحقية إعادة صرف البدل لمن سبق أن أوقف عنهم بسبب استبدالهم أو تنازلهم عن بدائل سكنية، وذلك اعتباراً من أول الشهر الثاني، فضلاً عن جواز دمج عدد بطاقات القرعة في بطاقة واحدة ويحدد القطاع المختص هذا العدد لكل توزيعة حسب نوع البديل السكني، علاوة على إضافة مدينة جابر الأحمد ضمن الجدول الخاص بالشقق الحكومية الملحق بلائحة الرعاية السكنية، على أن تكون قيمة الايجار 10 في المئة من الدخل الشهري بحد ادنى 40 دينارا، وأقصى 60. وألغى القرار المادة 31 من اللائحة والمتعلقة بمخالفة شروط التخصيص، عبر إنذار المخالف بكتاب من "السكنية" لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوماً يحددها الإنذار مع نشره في الصحف الكويتية وفي الجريدة الرسمية، فضلاً عن وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار مع أحقية استرداد المؤسسة المسكن إدارياً في حال استمرار المخالفة.
ملكية العقار
كما شملت التعديلات ألا يكون رب الأسرة قد تملك وهو بالغ سن الرشد عقاراً تزيد مساحته على 200 متر مربع او اشترك في ملكية عقار حصته فيه في حدود هذه المساحة، على ان يوفر العقار في الحالتين لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وإذا زادت المساحة على القدر المذكور يعرض أمر تسجيل الطلب على اللجنة، التي تراعي مقدار ملكية رب الأسرة في العقار وعدد المشتركين معه في الملكية.ويشترط في العقار الذي يوفر الرعاية السكنية المناسبة أن يكون قد صدر له ترخيص بناء من البلدية أو يكون قابلا لذلك، والا يكون رب الأسرة قد تملك عقار بمبلغ يزيد على 300 ألف دينار، وفي حال تطبيق حكمي البندين السابقين، يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم. ولفتت التعديلات إلى أنه يجوز لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب سكن، فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون لديه أولاد، أو أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد سنتين، بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت، وفي الحالة الثانية يعرض الأمر على اللجنة المختصة، مع استثناء المعاق من المدة المذكورة في القرار، مبينة أنه يحق لابن الوالد المتوفى عند زواجه أن يتقدم بطلب سكن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجاره شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل انتفاع، ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات او التغييرات او التحسينات أو الإصلاحات التي تضاف في المسكن.وتتضمن التعديلات أن "يكون هدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تملك محملة برهن لصالح المؤسسة وفقا لعدة شروط وضوابط، منها موافقة جميع المنتفعين الواردة أسماؤهم بوثيقة التملك على الهدم وإعادة البناء، وأن يقدم مالك البيت المرهون للمؤسسة إقرارا موثقاً بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل يتضمن التزامه بالهدم وإعادة البناء خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور موافقة المؤسسة على الطلب المقدم منه بالهدم وإعادة البناء".وأردفت التعديلات أن يكون البناء الجديد والأرض المقام عليها ضامنين لمبلغ الدين المستحق على مالكهما للمؤسسة، وإقراره بأنه في حالة مخالفته لأي من الضوابط المقررة بالمؤسسة لهدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تملك محملة برهن لصالح المؤسسة، يحمل مبلغ الدين كاملاً، ويحق للمؤسسة التنفيذ عليه وفاء لهذا الدين دون أدنى اعتراض منه على ذلك، ودون حاجة إلى تنبيه او إنذار او اتخاذ أي إجراءات قضائية أو قانونية أخرى. وبينت أن جميع حالات الاستبدال أو التنازل، لا يقبل الطلب المقدم بها من المنتفع بالبديل السكني المخصص له، ما لم يوجد منتفع جديد تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها بقانون الرعاية السكنية واللائحة، ويقبل البديل السكني موضوع الاستبدال أو التنازل بحالته دون أي تحفظ.