اعتمدت وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الإفلاس.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، د. عبدالله السلمان، قراراً وزارياً رقم 81 لسنة 2021 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس، حيث نصت المادة الأولى من القرار على انه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2020 والمرافقة نصوصها لهذا القرار، على أن ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم.

Ad

الجدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية نصت مادتها الثانية الخاصة بمكآفات مراقبي الحسابات المعاونين لمحكمة الإفلاس، حيث يستحق مراقبو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون، مكافأة سنوية تدفع لهم خلال مارس من كل عام، وذلك خلال ادائهم خلال السنة السابقة كلها او بعضها، ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراراً بتحديد تلك المكافأة على ضوء التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، والمعتمدة من إدارة الإفلاس بشأن ما أسند لهم من أعمال من محكمة الإفلاس خلال السنة المعنية وما قدموه من عمل خلالها، وتقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ المكافأة للهيئة التي تتولى أداءه لمراقبي الحسابات.

أما نص المادة الثالثة من تقديم الطلب من المدين فللمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهران من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي تحقق فيه العجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح أنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجزا في مركزه المالي، وذلك كله شريطة ألا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن 10 آلاف دينار، وشريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها.

جراح الناصر