تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر الجمعة الماضي بعنوان «قرار لدعم توريد المنتج المحلي في الجمعيات التعاونيات»، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، القرار الوزاري رقم (25/ت) لسنة 2021، بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية على أن يعمل به اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه تم الغاء المساحة المخصصة، في القرار السابق، لمصلحة اتحاد المزارعين، التي لا تقل عن 30 في المئة من إجمالي مساحة عرض الخضراوات والفاكهة داخل الأسواق المركزية والأفرع المصغرة في الجمعيات، مع تحديد الجمعية هامش ربح ثابتاً على مشترياتها من المنتجات الزراعية كافة بنسبة لا تزيد على 20 في المئة.
وألزم القرار الجمعية بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي وبنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج، على أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة.
أولوية التوظيف
كما ألزم القرار الجمعية أن تخطر إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة بتعيين مندوب من ضمن كادر الجمعية يعهد إليه بمهمة حضور المزادات في منافذ التسويق المعتمدة لشراء المنتج المحلي، وتكون أولوية التعيين للمواطنين، وتسدد الجمعية مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد، ووفقا لنظام نقاط البيع وبراءة الذمة الالكترونية المعتمدة في الجمعية، ويتعين على الجمعية عرض الشيكات الصادرة كافة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على المراقب للتوقيع على سند صرف الشيك.وحمّل القرار الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية، والزمها بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية مهما كان مصدرها وعليها حمايتها من العفن بما قد يهدد صحة المستهلك، وحظر عليها عرض وترويج المنتجات الزراعية دون وضع باركود وبلد المنشأ والوزن واسم الصنف.كما ألزمها أن تقوم بوضع لوحة إعلانية أمام أسواقها المركزية وفروعها المصغرة بأسعار المنتجات الزراعية، وتقوم يوميا بعمل مقارنة أسعار بعدد لا يقل عن ثلاث جمعيات تعاونية وتزويد المراقب بكشف معتمد في ذلك، على أن يتم أسبوعيا تغيير أسماء الجمعيات المعتمدة لمقارنة الأسعار.إعفاء المنتجات الزراعية
وأعفى القرار المنتجات الزراعية المحلية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى، على أن يتعين على المراقب الاطلاع بشكل يومي على فواتير الشراء المباشر ومراقبتها من خلال نقاط البيع وإعداد تقرير شهري بشأن مدى احترام الجمعية للالتزامات المحمولة عليها بمقتضى القرار مع المخالفات المرتكبة من قبلها، إن وجدت.ودعا إلى إعداد كشف مفصل بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم الجمعية خلال الفترة المعنية، على أن يرفع التقرير لإدارة الرقابة والتفتيش المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن طبقا للقانون والقرارات المنظمة للعمل التعاونية، والغاء القرار الوزاري (145/ 2020) بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، وكل نص يتعارض وأحكام القرار، كما ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا مطلع من يونيو المقبل، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.