أسامة العتيبي يحيل لـ «الفنية» تعديلات جمعية المهندسين على لائحة البناء
الجمعية طالبت بإلغاء موافقة الجار في «الالتصاق بالدور الأرضي»
أحال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي طلب جمعية المهندسين بشأن تعديل الاشتراطات والمواصفات الخاصة ببناء السكن النموذجي والسكن الخاص، إلى اللجنة الفنية في المجلس البلدي. وذكر رئيس جمعية المهندسين، فيصل العتل، في طلبه الموجه إلى رئيس المجلس البلدي، أنه من منطلق الحرص على تطوير أنظمة العمل الهندسي، وخاصة فيما يتعلق بقرارات البناء ذات العلاقة بالمواطنين، فإن الجمعية تتقدم بهذا الاقتراح لتعديل بعض البنود من لائحة البناء، ومنها إلغاء الطلب من المالك أو صاحب القسيمة بجلب موافقة الجار في حال زيادة ارتفاع الأجزاء الملتصقة بالدور الأرضي إلى 5 أمتار، وكذلك أعمال الدكت الخارجي، وإن كانت ضمن ارتدادات البناء الخاص بصاحب القسيمة.وطالب العتل بتعديل نسب البناء لتتساوى القسائم السكنية من المساحات المختلفة بين 400 متر وأكثر من 400 متر، مؤكدا أن مسطح البناء الحالي في القسائم ذات مساحة 400 متر يصل الى 960 مترا من خلال إضافة 120 متراً إلى 210 بالمئة، في حين تحرم هذه الإضافة القسائم السكنية التي مساحتها تزيد على 400 متر، مما يوقع حالة عدم مساواة بين المواطنين.
لائحة المهن الهندسية
من جهة أخرى، أحال رئيس مجلس البلدي طلب جمعية المهندسين بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من لائحة المهن الهندسية إلى لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس. واقترح العتل في الطلب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة لتكون "يتم تجديد الترخيص للمكتب الهندسي وفق الشروط السارية وقت إصداره أول مرة". وقال إن اللائحة أوردت في مادتها السابعة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي، وتضمن البند الأول منها النص على أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو العمارة، أو ما في حكمها من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أنه جاء في عجز تلك المادة النص على أنه "يتم تجديد الترخيص للمكتب الهندسي بتوافر الشروط سالفة الذكر ذاتها، ويستثنى من ذلك اجتياز طالب الترخيص الاختبارات المعدّة من الجهة المعتمدة من لجنة مزاولة المهنة".وأوضح أنه في حال إعمال اللائحة الجديدة على من فتح مكاتب هندسية، فإنه لا يتم تجديد ترخيصهم بما يتضمنه من إلغاء التراخيص وغلق تلك المكاتب، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة تطبّق فقط على التراخيص الصادرة لأول مرة، وليس تجديد التراخيص التي صدرت في ظل اللائحة القديمة.