أصدر وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور مشعان محمد العتيبي قراراً وزارياً لتعديل نسبة الحد الأقصى لأرباح المساهمين في الجمعيات التعاونية لتصبح 12% بدلاً من 10%.وتضمن القرار الذي حمل رقم 29 لسنة 2021 أنه يستبدل البند رقم 6 من المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية رقم 118 لسنة 2013 لتصبح المادة بالنص التالي «يوزع الباقي كعائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية وبحد أقصى 12 % عن كل دينار».
ويسمح هذا القرار للجمعيات التعاونية التي تسمح ملائتها المالية بتوزيع أرباح للمساهمين لتصل إلى 12% بدلاً من 10% كما كان في السابق مما يساهم في زيادة التنافس بين الجمعيات التعاونية لخدمة مساهمينها من خلال زيادة أرباحها وتوزيعها على المساهمين.
محليات
رفع أرباح مساهمي التعاونيات إلى 12% كحد أقصى
10-05-2021