الحكومة: السجن 3 سنوات عقوبة التهديد بالقتل
في مشروع بقانون أحالته إلى مجلس الأمة
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بقانون رقم 16 لسنة 1960، وينص على الحبس مدة 6 أشهر أو غرامة 100 دينار لكل من هدد شخصاً بإنزال ضرر عليه، وإذا كان التهديد بالقتل تضاعف إلى السجن 3 سنوات أو غرامة لا تجاوز 300 دينار.ونص المشروع، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، على أنه، يستبدل بنص المادة (137 فقرة أولى) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:المادة (173 فقرة أولى)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من هدد شخصاً بإنزال ضرر أياً كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابيا أو شفويا أو عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال.فإذا كان الجاني قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويضاف بند سادس إلى نص المادة (223) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 نصه كالتالي:"سادسا": إذا وقعت السرقة ممن يدعي أنه من رجال الشرطة، أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي".وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع بالقانون، إن تأمين حياة الإنسان والمحافظة على سلامته كانت ولا تزال الهدف الأساسي لكل المجتمعات، ومن مظاهر هذا الاهتمام هو كيفية المحافظة على الكيان الآدمي من التعرض للمخاطر أو الإصابة بالأذى، الأمر الذي دعا المشرع الكويتي لإصدار تشريع يعاقب كل من هدد شخصاً بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، أيا كان التهديد كتابياً أم شفوياً أو عن طريق أفعال توقع في الروع الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال.وشدد العقوبة إذا كان الجاني قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو التهديد بالقتل، ونصت المادة الثانية إضافة بند "سادساً" لنص المادة (223) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 إذا وقعت السرقة ممن يدعي أنه من رجال الشرطة أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي.
زراعة الأعضاء
إلى ذلك، تسلم مجلس الأمة مشروعاً بقانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والتي تم توقيعها في تونس بتاريخ 4 مارس 2019.وقالت المذكرة الإيضاحية للاتفافية، «إيماناً من الدول العربية الأطراف بكرامة الإنسان الذي كرمه الله على سائر المخلوقات، وإدراكاً منها لأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، لما لهذا الموضوع من خطورة إذا أسيء استعماله أو إذا خرج عن الأهداف التي وجد من أجلها فقد تم توقيع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع الاتجار بها، وذلك على هامش الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب المنعقد في 4 مارس 2019 بمقر الأمانة العربية لمجلس وزراء الداخلية في تونس وتقع هذه الاتفاقية في ستين مادة موزعة على ثمانية فصول.