أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتشديد العقوبات على المتجاوزين والمتعاونين معه.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد، د. علي القطان، أحمد الحمد، د. هشام الصالح، وخليل الصالح بحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم.

Ad

كما يقضي بمعاقبة كل من خالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

ونص الاقتراح على ما يلي:

• مادة أولى:

يحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم ويحظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر.

• مادة ثانية:

يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أياً كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

• مادة ثالثة:

يحظر على المواطن الكويتي أو الوافد المقيم بصورة دائمة أو مؤقتة وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري في دولة الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة حديثة أو مستحدثة وبأي شكل أو صورة أو معنى أو تلميح بما يدعو فيه إلى التعاون أو التواصل أو الاتصال أو المشاركة بأي شأن يدل أو يلمح إلى التعاون أو التطبيع أو التعامل مع الكيان الصهيوني ومنظماته.

• مادة رابعة:

يحظر على كل مواطن كويتي أو وافد مقيم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر إلى الكيان الصهيوني سواء بجواز السفر أو من دون جواز سفر.

• مادة خامسة:

يحظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأي عمل من الأعمال أو المعاملات الثقافية أو الإعلامية أو الدينية أو الاجتماعية أو الفنية أو الإنشائية أو العقارية أو التجارية وتحت أي شكل أو مسمى آخر في تعامل خفي أو صريح مع الكيان الصهيوني ومنظماته وبأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.

• مادة سادسة:

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، وأحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني شخصاً اعتبارياً نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين إليه وعلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري مع الحكم بسحب الرخص الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.

• مادة سابعة:

على مجلس الوزراء والوزراء -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.