سمو الشيخ صباح الخالد يتسلم استجوابه الخامس
قدمه شعيب المويزري من 5 محاور متهماً رئيس الوزراء بمصادرة حق النواب في المساءلة السياسية
من 5 محاور قدم النائب شعيب المويزري استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، حيث أبلغ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سمو الرئيس بتسلمه الاستجواب، الذي يعد الخامس له خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر.وجاءت المحاور الخمسة تحت عناوين مختلفة: «عدم احترام نص المادة 100 من الدستور، ومخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإخفاق سموه في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور، وعدم الالتزام بنصوص المواد 7 و8 و16 و20 و25 من الدستور، والفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة، وعدم احترام نصوص المادتين 30 و31 من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين».وجاء تقديم الاستجواب بعد أن تم رفع جلسة مجلس الأمة الخاصة، أمس، والتي كانت مخصصة لمناقشة 3 استجوابات لوزراء الصحة والخارجية والمالية، بسبب عدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب.
استناداً إلى المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تقدم النائب شعيب المويزري باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من 5 محاور، ليعد بذلك الاستجواب الخامس الذي يقدم إلى سموه خلال دور الانعقاد الأول، الذي انطلقت أعماله يوم 15 ديسمبر. وجاء في مقدمة صحيفة الاستجواب، التي تسلمها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، وأبلغ رئيس الوزراء به: إن التزامنا بما أقسمنا عليه، وفقاً لما جاء في نص المادة (91) من الدستور»أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»- واجب شرعي ووطني، محاسبون عليه أمام الله ثم الشعب، نتمسك ونلتزم به، وقد تحملنا وسنتحمل الكثير للثبات على هذا الموقف المبدئي.وقد ارتأينا عند تقديمنا لهذا الاستجواب الذي هو جزء لا يتجزأ من واجباتنا الدستورية، التي لا ينازعنا عليها أحد، كما جاء في نص المادة (100) من الدستور أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». وأضافت صحيفة الاستجواب: «وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلم بها والمستقرة في الأنظمة البرلمانية، فإن الدستور الكويتي لم يكتف بذلك، بل حذّر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، التي تضمنت تفسيراً واضحاً لا لبس فيه: «وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية، التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن، ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطار قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها».
الاعتذار عن خطأ مطبعي
فور تقدمه رسميا باستجوابه، اعتذر النائب شعيب المويزري عن خطأ مطبعي ورد في المحور الثالث من استجوابه المقدم إلى سمو رئيس الوزراء، حيث قال: ورد خطأ مطبعي، حيث تم ذكر المادة ٤ من الدستور، مشدداً على أن المواد الدستورية الصحيحة في المحور المذكور هي: عدم الالتزام بنصوص المواد 7 و8 و16 و20 و25 من الدستور، مستدركا بالقول: وأعتذر عن الخطأ المطبعي.
المسؤولية السياسية
وتابعت صحيفة الاستجواب: «ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً، كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون كفيل بإحراجه، والدفع به إلى الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار بـ «عدم الثقة» أو بـ «عدم التعاون».5 محاور
وأضافت: ووفقاً لنص المادة 127 من الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رئاسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، أما مجلس الوزراء فإنه وفقاً لنص المادة 123 من الدستور «هو الذي يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية». ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية، ووفقاً لما جاء في نص المادة 102 من الدستور، التي أوضحت المذكرة التفسيرية بشأنها: «مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة»، مبينة أنه إزاء هذه النصوص الدستورية الصريحة والتزاماً بالقسم الدستوري، فإننا نتقدم باستجوابنا هذا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من خمسة محاور. وتحت عنوان «عدم احترام نص المادة 100 من الدستور»، جاء المحور الأول، والذي تمت الإشارة فيه إلى عدم حضور الحكومة التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الجلسة الخاصة، التي تقدم بطلب عقدها مجموعة من النواب لمواجهة الاستجوابات المقدمة لمجموعة من الوزراء، مما يعد تعدياً صارخاً على حق كل نائب في المساءلة السياسية للوزراء ورئيس الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.وجاء المحور الثاني تحت عنوان «مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به»، حيث أشارت صحيفة الاستجواب هنا إلى ما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوماً من تاريخ توليهم مناصبهم، وقد قرر القانون مخالفة من يرتكب الجرم المؤثم بعدم تقديمه ذمته المالية في الوقت المحدد له عقوبات، وذلك وفقاً لنص المادة (46) التي تقول: «ومنها على سبيل المثال: الغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار، كما أن عقوبة عدم تحديث الإقرار غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته».الإخفاق في أداء الواجب
أما المحور الثالث في استجواب المويزري لرئيس الوزراء فقد جاء فيه كما ورد بصحيفة الاستجواب «إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور، وعدم الالتزام بنصوص المواد 7 و8 و16 و20 و25 من الدستور، وقد أدى هذا الإخفاق الى ضياع أموال الشباب وانهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم، مما أدى وسيؤدي الى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم وتمزقهم وتسحق الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تمثل الغالبية العظمى من الشعب الكويتي».بينما ينص المحور الرابع على «الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفاً بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور ومذكرته التفسيرية».ونص المحور الخامس والأخير على «عدم احترام نصوص المادتين 30 و31 من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى، ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وكون سموكم من يتولى «رياسة جلسات مجلس الوزراء»، كما جاء بنص المادة 127 من الدستور، فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2021 يعد تعدياً صارخاً على الدستور لا يستطيع أحداً أن ينكره، وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض اعتماد اللقاح شرطاً للسفر «أصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورياً والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية».