محكمة التمييز: سداد المواطنين للدولة مبالغ ساقطة بالتقادم لا يعني الاعتراف بها
• المحكمة قررت إلزام «المواصلات» رد أموال إلى مواطن دفعها لها دون حق
• «حقوق الدولة تسقط بمضي خمس سنوات دون المطالبة بها»
ألزمت محكمة التمييز وزارة المواصلات رد مبالغ لأحد المواطنين قام بسدادها نتيجة فواتير الإنترنت، تحصلت عليها من دون وجه حق.
في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز المدنية أن سداد المواطنين لالتزاماتهم المالية للدولة من فواتير ورسوم لا يعني إقراراً ضمنياً بتلك المبالغ، بل يجوز لهم التمسك بتقادمها وبعدم أحقية الدولة بالرجوع عليها ضدهم في حال عدم المطالبة بها خمس سنوات.وألزمت محكمة التمييز برئاسة المستشار فؤاد الزويد وزارة المواصلات رد مبالغ لأحد المواطنين قام بسدادها نتيجة فواتير الإنترنت، تحصلت عليها من دون وجه حق.
ندب الخبير
وتتلخص وقائع القضية في الدعوى التي أقامها مواطن بطلب براءة ذمته من أي مطالبة بشأنه. وبصفته صاحب شركة قام بإيقاف خدمة جميع خطوط الهواتف الأرضية نظراً لإيقاف نشاطها، فأقام الدعوى وقررت المحكمة ندب الخبير وبعد أن أودع تقريره ادعت الطاعنة فرعياً بطلب ندب لجنة من الخبراء لبيان المستحق لدى المطعون ضده عن خدمة الهاتف الأرضي، ولم يقدم المطعون ضده طلباً بإيقافهما، وندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب إلزام الطاعنة بأداء مبلغ 21829.705 دينارا كما عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدي اليهما مبلغ 31920.045 دينارا.طعن مستحق
وقالت «التمييز» إن محكمة الدرجة الأولى حكمت في الدعوى الأصلية بسقوط حق وزارة المواصلات في المطالبة بالرسوم المستحقة عن فترة خمس سنوات وألزمتها رد مبلغ 21240.045 دينارا وفي الدعوى الفرعية برفضها استأنفت الوزارة وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين الأصلية والفرعية.وذكرت أن الطعن المقام من المواطن ضد وزارة المواصلات بصحة الحكم بسقوط حق الوزارة في التقادم الخمسي، في محله، ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ما تستأديه السلطة العامة من اشتراك مقابل خدمات المرافق العامة التي لا تسعى من ورائها إلى كسب مادي كالاتصالات والمواصلات والكهرباء والماء تعد من الرسوم، ويخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 441 من القانون المدني، وأنه يشترط لانقطاع مدة التقادم بإقرار المدين بالدين ان يصدر هذا الإقرار أثناء سريان مدة التقادم، أي قبل انقضاء مدته فإذا انقضت تلك المدة واكتمل التقادم فإن قرار المدين من بعد بالدين لا يكون له أثر على التقادم الذي بدأ واكتمل قبل صدوره.حكم معيب
وأضافت أنه لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالاشتراكات المستحقة لها عن خدمة الإنترنت عن الفترة من عام 1999 الى 2008 بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 441 من القانون المدني، وكان الثابت من الأوراق أنه قام بسداد الاشتراكات المطالب بها من المطعون ضدها، أي بعد مرور المدة التي حددها القانون لسقوط الحق بالتقادم وعدم سماع الدعوى به لمرور الزمان، وبما لا اثر لهذا السداد اللاحق على اكتمال مدة التقادم في ثبوته ولا يجوز اعتباره إقراراً قاطعاً للتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر السداد اللاحق على اكتمال مدة التقادم اجراء قاطعا للتقادم فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه جزئيا في خصوص عدم إعماله التقادم عن الفترة المدفوع بها.ولفتت المحكمة الى انه ولما تقدم وكان من المقرر في قضاء المحكمة ان النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن ويجب ان يكون واضحا لا غموض فيه وقد يكون صريحا بأي تعبير عن الارادة يفصح عنه وقد يكون ضمنيا الا انه يشترط لصحة ذلك ان يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ويدل حتما على النزول.انقضاء المدة
وتابعت «التمييز»: لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المستأنف ضده قد تمسك بسقوط المستأنفة بالتقادم الخمسي عن الفترة من سنة 1999 حتى سنة 2008 فإنه وإذ تعد الرسوم عن اشتراك الهاتف مما يجري عليها التقادم الخمسي حسبما أشرنا آنفا، وكان المستأنف قد دفع المطالبة بها بالتقادم وقت ان اقام الدعوى الراهنة فتكون قد انقضت المدة المقررة للسقوط ولا يعد سداد المستأنف لهذه الرسوم بعد ان ثبت له الحق في التمسك بالتقادم نزولا عنه ذلك انه وحسبما قرره المستأنف قد تم تحت وطأة حاجته لمعاملات اخرى عن هواتف اخرى وخشية ايقاف هذه المعاملات بما لا يعد نزولا عن التقادم.