رفضت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إلزام البلدية بإصدار شهادة أوصاف عقارية لمصلحة أحد المواطنين، لثبوت مخالفات بالعقار الذي يملكه.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه لا يجوز حصول تراخيص للبناء إلا بعد إزالة جميع المخالفات في العقار، مبينة أن القانون ألزم الجهاز التنفيذي للبلدية بعدم منح شهادة الاوصاف إلا بعد التأكد من إزالة المخالفات.

Ad

وتتلخص وقائع القضية في الدعوى التي أقامها مواطن بطلب الحكم بإلزام البلدية باستخراج شهادة أوصاف عقارية، وقررت محكمة الدرجة الأولى رفضها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ثم قام المواطن بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

وعند نظر الطعن أمام «التمييز» قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون عليه، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى أحد خبرائها المختصين أداء المأمورية المبينة بمنطوقه، ونفاذاً لذلك القضاء أودع الخبير المنتدب تقريراً جاء فيه أنه تبين للخبير وجود مخالفة بناء في عقار التداعي تتمثل في التصاق العقار من جهة الشارع الرئيسي والتصاق بالدور الأول والثاني بطول الواجهة، ووجود مخالفة بناء جهة الشطفة، والتصاق العقار من جهة الشارع.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها عن موضوع الاستئناف، إنه لمن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت الصادر بتاريخ 4/ 6/ 2016 والمنشور بتاريخ 12 /7/ 2016 على أنه «يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة مفاده «أن المشرع قد أوجب على الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت عدم إصدار شهادة أوصاف للعقارات متى ثبت مخالفتها لقواعد ونظم البناء المعمول بها، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها بما فيها تقارير الخبراء والترجيح بينها، والأخذ بما تطمئن إليه منها».

وأضافت أنه «لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع أمامها لسلامته وسلامة أبحاثه، والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن العقار المطلوب إصدار شهادة أوصاف البناء له مخالف لأنظمة واشتراطات البناء المعمول بها بما يحق معه للمستأنف ضده الامتناع عن إصدار تلك الشهادة ولا يجوز إلزامه بإصدارها».