أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون باسم مشروع قانون «صندوق المتعثر بحكم» من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب محمد عبيد الراجحي ومبارك العجمي وسلمان الحليلة وسعود أبو صليب وفرز الديحاني، بإنشاء صندوق تشارك عدة جهات رسمية «حكومية وخاصة» فيه بنسب مهينة للمساهمة في في سداد دين «المتعثر بحكم»، وذلك بما يُعد مشاركة حقيقية في المسؤولية المجتمعية لتحمل الأعباء المالية، وتعاون مُثمر فيما بين القطاعين في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.
نص الاقتراح
• الفصل الأول - التعريفات:- المادة «1»: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:1» البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.2» البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.3» الصندوق الوطني: يقصد به الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.4» المشروعات الصغيرة والمتوسطة:الكيانات الاقتصادية التي ينطبق عليها التعريف الوارد بالقانون رقم «98» لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم «14» لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.5» المتعثر بحكم: هو صاحب العمل «والشركاء - إن وجدوا» الصادر بحقه حكم أو عدة أحكام «أمر تنفيذي» لسداد مديونية أو عدة مديونيات تخلف عنها نتيجة لمزاولة نشاط اقتصادي مرخص ينطبق عليه تعريف المشروع الصغير والمتوسط، ويستثنى من ذلك تسجيله في «السجل الوطني» لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.6» صندوق المتعثر بحكم: يقصد به الصندوق المنشأ من قبل الدولة، وبإدارة هيئة الفتوى والتشريع، لسداد جزء أو كل دين على «المتعثر بحكم» من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.7» لجنة المتعثر بحكم :هي اللجنة التي تم اختيار أعضائها من الجهات ذات الصلة، والتي تعمل على تنفيذ هذا القانون باحترافية مهنية، والمتشكلة من الأعضاء الممثلين «المحددين» عن الجهات الرسمية من «القطاع الحكومي والخاص».8» الهِبة: هي العطية أو التبرع أو التفضل من «الواهب» بما ينفع «الموهوب له».9» الهِبة النقدية: يقصد بها المبلغ النقدي الصادر به «شيك معتمد / مصدق» لصالح المستفيد من «صندوق المتعثر بحكم».10» الواهِب للمال: هو الفرد أو الكيان القانوني الذي يعطي المبلغ النقدي «بموجب الشيك المعتمد / المصدق» لصالح «صندوق المتعثر بحكم» لسداد دين المستفيد منه دون إلزام أو شرط أو عوض.11» الموهوب المتعثر بحكم: هو المستفيد من «الهبة النقدية بموجب الشيك المعتمد / المصدق» لسداد جزء أو كل من قيمة الدين الصادر به حكم أو عدة أحكام.12» عقد الهِبة النقدي لصندوق المتعثر بحكم: هو العقد المبرم بين الطرف الأول «الواهِب للمبلغ النقدي» والطرف الثاني الموهوب له «صندوق المتعثر بحكم» يمثله رئيس هيئة الفتوى والتشريع أو من ينوب عنه بموجب التوكيل.13» الدين المشكوك في تحصيله: هو دين جاري المحاولة في تحصيله، ولوجود عقبات السداد يواجه الصعوبة بإقفاله، وهو مقلق وجب الحيطة والحذر منه، ومن المحتمل والمتوقع عدم تحصيله.14» الدين المعدوم: هو المبلغ المستحق على «صاحب العمل/الشركاء-إن وجدوا» من قبل «الجهة الرسمية الدائنة»، والذي عجز عن تسديده، وتم التأكد من عدم تحصيله في «بداية أو خلال أو نهاية» السنة المالية ولخطورته تم إعدام المبلغ المالي محاسبياً.15» الدين المعدوم النافذ بحكم: هو الدين الذي تمت المطالبة بقيمته المالية المعدومة عن طريق الإجراءات القانونية، وصدر به حكم قضائي «أمر تنفيذ» على «صاحب العمل / الشركاء-إن وجدوا».16» الدين المعدوم المطالب: هو الدين المعدوم من قبل «الجهة الرسمية الدائنة»، وتمت المطالبة بكلفته المالية من قبل أحد خصوم الدين «على الأقل» لسداده عن طريق « صندوق المتعثر بحكم ».17» الدين المعدوم المستحق السداد: هو الدين الذي تمت الموافقة على سداده من قبل «لجنة المتعثر بحكم» ويستحق إصدار «الشيك المعتمد / المصدق» من قبل هيئة الفتوى والتشريع.18» صدقات الفئات الثمانية: بفرض من الله حددت ثمانية فئات المستحقة للصدقات في سورة التوبة بالآية رقم 60، وهي « الْفُقَرَاءِ - َالْمَسَاكِينِ - َالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا - َالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ - في الرِّقَابِ - الْغَارِمِينَ – في سَبِيلِ اللَّهِ - َابْنِ السَّبِيلِ».19» المسكين: هو ضعيف الكسب، والذي يسأل و يطلب الناس حاجته.20» الغارم: صاحب الدَيْن في غير «معصية الله ولا سرف ولا تبذير ولا فساد»، وهو من بقضاء الله وقدره: ذهب «السيل أو الزلزال أو الوباء» بماله أو احترق بيته.21» نسب فئة المساكين من الفئات الثمانية: تحدد بحد أعلى نسبة 12.50% لكل فئة من الفئات الثمانية.22» نسب فئة الغارمين من الفئات الثمانية: تحدد بحد أعلى نسبة 12.50% لكل فئة من الفئات الثمانية.23» نسبة صدقة المساكين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هي 50% من النسبة المحددة لفئة «المساكين» من الصدقات.24» نسبة صدقة الغارمين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هي 50 % من النسبة المحددة لفئة «الغارمين» من الصدقات.• الفصل الثاني - الإقراض:- المادة «2»: تتولى هيئة الفتوى والتشريع إدارة «صندوق المتعثر بحكم» بناءً على ما تنص عليه المادة «170» على أن «يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء».- يتولى البنك المركزي بموافقة وزير المالية فتح حساب «صندوق المتعثر بحكم» وكامل العمليات المصرفية الخاصة به.المادة « 3 »: تشكل لجنة من «10» أعضاء ممثلين عن الجهات الرسمية تعمل على إصدار قراراتها وآلية العمل فيها ومواعيد اجتماعاتها.- تشكل «لجنة المتعثر بحكم» من ممثلين الجهات التالية:أ- عضو ممثل عن هيئة الفتوى والتشريع.ب- عضو ممثل عن وزارة المالية.ج- عضو ممثل عن بنك الكويت المركزي.د- عضو ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية قطاع التنمية الاجتماعية إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.هـ - عضو ممثل عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».و- عضوين ممثلين عن وزارة التجارة والصندوق الوطني.ز- ثلاثة أعضاء ممثلين عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.- تصرف مكافأة عضوية ممثل الجهة من «صندوق المتعثر بحكم» وتحدد وتحدث قيمة المكافأة من قبل «لجنة تحسين بيئة الأعمال» في مجلس الأمة.المادة «4»: يمول حساب «صندوق المتعثر بحكم» من:1- تمويل صاحب العمل المتعثر والشركاء «إن وجدوا» بنسبة لا تقل عن 5% من كل دين خاص به بعد الموافقة على سداده من قبل «لجنة المتعثر بحكم» وقبل اعتماد «الشيك المعتمد / المصدق» من هيئة الفتوى والتشريع.2- الهبات المالية من الكيانات القانونية التي تودع في حساب «صندوق المتعثر بحكم» لصالح المستفيدين منه، دون إلزام أو شرط أو عوض.3- هبة «الفرد الواهب» للمال التي تودع في حساب «صندوق المتعثر بحكم» لصالح المستفيدين منه أو لصالح «الموهوب المتعثر بحكم» المذكور في الشهادة الصادرة من وزارة العدل والموجهة لسداد جزء أو كل من دينه أو ديونه، دون إلزام أو شرط أو عوض.المادة «5»: يتولى رئيس هيئة الفتوى والتشريع أو من ينوب عنه بموجب الوكالة التوقيع على «عقد الهِبة النقدي» كطرف أول في مقابل «الواهب» كطرف ثاني.المادة «6»: يمول حساب «صندوق المتعثر بحكم» من:1- تمويل النسبة المحددة في هذا القانون من «صافي الربح» الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحسب هذه النسبة المستقطعة «كزكاة أو هبة أو ضريبة» من الكيان القانوني الاقتصادي، وتتولى الجهات الرسمية والممولة والبنوك المحلية مراقبة تنفيذ ذلك.2 - تمويل النسبة المحددة في هذا القانون من إيرادات الجمعيات الخيرية والمبرات المودعة في حساب «صندوق المتعثر بحكم»، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية قطاع التنمية الاجتماعية مراقبة تنفيذ ذلك.3 - تمويل النسبة المحددة في هذا القانون من إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية، وتتولى وزارة المالية إيداع المبلغ في حساب «صندوق المتعثر بحكم».المادة «7»: يستقطع من «صافي ربح» المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة «1%» من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب «صندوق المتعثر بحكم».- يستقطع من إيرادات الهيئات والمبرات الخيرية «50%» من النسبة المحددة لفئة «المساكين» وهي «6.25%» من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب المستفيدين من «صندوق المتعثر بحكم » من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.- يستقطع من إيرادات الهيئات والمبرات الخيرية «50%» من النسبة المحددة لفئة «الغارمين» وهي «6.25%» من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب المستفيدين من «صندوق المتعثر بحكم» من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.- يستقطع «بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة» من إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية نسبة «ربع الواحد بالمئة = 0.0025%» من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب «صندوق المتعثر بحكم».المادة «8»: تكون أولوية السداد لدين «المتعثر بحكم» الأقدم في الاستحقاق «لا يتعدى الخمسة عشر سنة» بحسب ترتيب أولوية سداد الديون بالتساوي بين القطاعات، وهي كالتالي:1 - سداد الديون «الأقل» كلفة على «صندوق المتعثر بحكم».2 - سداد الديون المستحقة للجهات الحكومية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.3 – سداد الديون المستحقة للجهات الحكومية المتشاركة مع القطاع الخاص في تمويل أو ضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة.4 – سداد الديون المستحقة للبنوك الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.5 – سداد الديون المستحقة للجهات الرسمية الأخرى الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.6 – سداد القيمة الإيجارية أو الاستثمارية للعين المنتفع بها الصادر بناءً عليها حكم سداد.7 – سداد الديون المستحقة للكيانات القانونية الاقتصادية المحلية.8 – عند التساوي في أولويات استحقاق الدين فيما بين «المتعثرين بحكم» يتم الاقتراع.المادة «9»: تحدد «لجنة المتعثر بحكم» بموافقتها «الدين المعدوم المستحق السداد» الصادر به حكم قضائي «أمر تنفيذ» على «صاحب العمل/الشركاء-إن وجدوا» .- يحق لهيئة الفتوى والتشريع إصدار «الشيك المعتمد / المصدق» من حساب «صندوق المتعثر بحكم» لصالح «المستفيد النهائي» لسداد ما لا يقل عن 35% من الدين أو سداده بالكامل عند التسوية الجزئية أو الكلية فيما بين المدين والدائن.- لا يتم السداد مرة أخرى من ذات السنة المالية من حساب «صندوق المتعثر بحكم» لذات الدين الصادر له «شيك معتمد / مصدق» لسداد جزء منه.المادة «10»: لا يحق «للمتعثر بحكم» مزاولة النشاط المتعثر أو أنشطة لذات القطاع إلا بعد سداد كامل الديون الخاصة بذلك النشاط، ويتم وقف إصدار ترخيص لذات القطاع، وتتولى الجهات الرسمية تنفيذ ذلك.المادة «11»: تخصص قيمة تحدد من قبل «لجنة المتعثر بحكم» تصرف من «صندوق المتعثر بحكم» بموافقة هيئة الفتوى والتشريع للتسويق للعمل في القطاع الخاص.المادة «12»: يستمر العمل في «صندوق المتعثر بحكم» بشكل دائم.- يستمر عمل اللجنة بشكل دائم، ويكون اجتماع الأعضاء مرة واحدة بشكل شهري دوري.- تحدد اللجنة الموقع المناسب لعملها وتصرف القيمة الإيجارية من «صندوق المتعثر بحكم» إذا كان الموقع خارج الإدارات الحكومية بموافقة هيئة الفتوى والتشريع.- يستمر تسليم الأعضاء الممثلين عن الجهات الرسمية إقرار «الذمة المالية» لرئيس الفتوى والتشريع بشكل سنوي دوري.- تحدد «لجنة المتعثر بحكم» النماذج والطلبات و الشروط الواجب توافرها عند التقدم للإستفادة من «صندوق المتعثر بحكم».- تحدد «لجنة المتعثر بحكم» النماذج والطلبات والشروط والآليات الواجب توافرها عند التقديم على تنفيذ أعمال «الشركة المحاسبية / البيانات المالية» الخاصة في «صندوق المتعثر بحكم».- يحق للجهات الرسمية الممولة «لصندوق المتعثر بحكم» متابعة ومراقبة أعمال الشركة المحاسبية.- مبدأ الشفافية والنزاهة أحد الركائز الأساسية عند العمل بهذا القانون.المادة «13»: لا يحق لمن تم إعلان إفلاسه الاستفادة من «صندوق المتعثر بحكم».- لا يسدد «الدين المشكوك في تحصيله» حتى يصدر به حكم ليصبح «دين معدوم».- يحق لأحد خصوم «الدين المعدوم النافذ بحكم» المطالبة من «صندوق المتعثر بحكم» بسداد الدين المستحق على «صاحب العمل/الشركاء – إن وجدوا».- لا يسدد «الدين المعدوم النافذ بحكم» على «صاحب العمل/الشركاء – إن وجدوا» إذا لم يتم تشغيل النشاط الاقتصادي بعد صدور رخصة المزاولة أو إذا ثبت إنفاق أكثر من «20%» من مبلغ الدين خارج النشاط.- فائض المحصل لصالح المستفيدين من «صندوق المتعثر بحكم» يرحل للسنة المالية القادمة.- يحق «لِلَجنة المتعثر بحكم» بموافقة الفتوى والتشريع صرف ما لا يتعدى عن 10% من الفائض للصالح العام «قبل الترحيل للسنة القادمة».