الصالح يقترح تشديد العقوبات على القيادة برعونة وتعمد توقيف مركبات الآخرين بالإكراه
• الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدهما
• الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على هذه الأفعال وفاة إنسان
أعلن النائب د. هشام الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة 171 من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.ويقضي الاقتراح بتشديد العقوبة على كل من يقوم بمضايقة سائق وسيلة نقل لإكراهه على الوقوف ومهاجمته وتهديده أو تعنيفه أو الاعتداء عليه، وزيادة العقوبة إذا ترتب على هذه الأفعال وفاة إنسان، إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.ونص الاقتراح على ما يلي:
• المادة الأولى:يستبدل بنص المادة 171 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:- مادة 171كل من ارتكب عمداً فعلاً أنشأ به خطراً يهدد أشخاصاً أو أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق أو بإفساد وسيلة النقل أو مضايقة سائقها وإكراهه على الوقوف ومهاجمته وتهديده أو تعنيفه أو الاعتداء عليه، أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة، قاصداً الإضرار بأشخاص أو بالأشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.• المادة الثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:تفشت في طرق وشوارع الكويت ظاهرة المضايقات التي يقوم بها بعض قادة السيارات الذين يسوقون برعونة وتهور ويتعمدون توقيف مركبات الآخرين والتهجم عليهم وتهديدهم ويصل الأمر إلى حد الاعتداء والاشتباكات التي لا تحمد عقباها.وهذه الظاهرة فضلاً عن خرقها قوانين ولوائح المرور ومسها بآدابه لا تمت بأخلاق وقيم المجتمع، وإذا كانت القوانين تنص على مخالفات المرور والعقوبات المترتبة عليها فإن مثل هذا السلوك الخطير الذي تشهده طرقنا ويهدد أمن الأفراد والمجتمع ويزرع جواً من الرعب والاستفزاز والابتزاز بشكل غير مستساغ وسط مجتمع متحضر وفي دولة القانون، أضحى يتطلب من المشرع سن قواعد صارمة عاجلة لتجريم هذه الأفعال وتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبيها لردع مثل هذه الممارسات السلبية.ولذلك فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لإخضاع مثل هذا السلوك الشاذ إلى حكم المادة 171 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء حتى يعاقب كل من يقوم بمضايقة سائق وسيلة نقل لإكراهه على الوقوف ومهاجمته وتهديده أو تعنيفه أو الاعتداء عليه، بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وإذا ترتبت على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وإذا ترتبت عليها وفاة إنسان، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.