محكمة الاستئناف العمالية تحكم بمنحة السكن للعاملين في «نفط الكويت»
بعدما رفضت الشركة صرفها وفق اللائحة المعتمدة بذلك
قضت الدائرة العمالية الأولى في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، في طلب التحكيم المقام من نقابة نفط الكويت بأحقية الموظفين في شركة نفط الكويت بصرف منحة السكن، بعدما رفضت الشركة منحها لهم.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها بدعوى المطالبة الجماعية التي أقامتها النقابة ضد الشركة، إن الدعوى أقامتها النقابة الى وزارة الشؤون التي قررت إحالتها بعدما تعذّرت التسوية، وذلك إثر امتناع الشركة عن صـرف منحـة السـكن للحـالات الاجتماعيـة (مطلـق - أرمـل) بالمخالفـة لمـا ورد فـي اللائحـة الإداريـة، ومـا جـاء فـي نـمـوذج صـرف منحـة السـكن للدرجـة 13 ومـا فوقهـا، وهـو مـا يـخـالف نـص المـادتين 6 مـن القـانون 6 لسـنة 2010، و3 مـن القـانون 28 لسـنة 1969 - ومفادهـا عـدم المسـاس أو الانتقـاص مـن أي مزايـا أو حقـوق مقـررة أو مكتسـبة للعامـل مـالـم تـكـن أكثر فائدة له، ولتعـذر التسـوية أمـام لجنـة التوفيـق، أحيـل النـزاع إلـى هيئـة التحكـيم وقيـّدت الـدعوى برقمهـا المتقـدم.وخـلال تـداول النـزاع وقـدم أوراق التحكـيم التـي أتـى علـى بيانهـا الحـكـم السـابق ذكـره، ونـدبت الهيئـة خبيـرا وأودع تقريـره الـذي خلـص فيـه إلـى أن الشـركة المحـتكم ضـدهـا لـم تطبـّق بـدل السكن المقـرر للعـاملين لـديـها وفـق صـحيح القـرار الـوزاري رقم 199 لسنة 2010، وأن بعـض العـاملين لـديها يسـتحقون فروقات ماليـة، لـم توقف الشـركة صـرف المنحـة (للمطلقـة والأرامـل) وقـدّمت النقابـة المحتكمـة حافظـة ومـذكرة، وطلبـت إعـادة الـدعوى إلـى لجنـة مـن خبـراء وزارة العدل لبحث اعتراضاتها.
وبجلسـة 2020/1/19 قضـت الهيئـة بإعـادة الـدعوى إلـى لجنـة ثلاثيـة مـن خبـراء وزارة العـدل لأداء المأموريـة، ونفـاذاً لهـذا الحكـم باشـرت اللجنـة المأموريـة، وأودعـت تقريرهـا وانتهـت إلـى نتيجـة مؤداهـا أن المحـتكم ضـدهـا لـم تقـدّم بيانـات الـعـاملين الـذين ينطبـق علـيـهم صـرف البـدل مـنذ 2010 ومـا تـم صـرفه، قد تبين أن عـدد 9 عـاملين مـن أصـل 11 عامـلا مسترشـد بـهـم، كـمـا أن بـدل السكن المقـر وفـق اللائحـة أقـل مـن البـدل وفـق القـرار الـوزاري رقم 199 لسنة 2010، ويتعين علـى الشـركة حـق جميـع العـاملين وإعـادة احتسـاب التسـويات لهـم مـن تـاريخ تطبيـق القـرار، ولـم تقـم الشـركة المحـتكم ضـدها بوقف صرف منحة السكن (للمطلقة والأرامل). ولفتت المحكمة الى أنـه عـن موضـوع النـزاع، فمـن المقرر أن تقريـر الخبيـر عنصـر مـن عناصـر الإثبـات للمحكمـة أن تأخـذ بـه متـى اطمأنـت إليـه وكـان قائمـاً علـى أسـباب تكفـي لحملـه وتـؤدي إلـى النتيجـة التـي انتهـي إليهـا، وأنـه مـتـى أخـذت المحكمـة بتقريـر الخبيـر محمـولاً علـى أسـبابه، فمـؤدي ذلـك أنـهـا لـم تجـد فيمـا وجّـه اليـه مـا يسـتحق الـرد عليـه بـأكثر مما تضمنه.لمـا كـان ذلـك، وكانـت النقابـة المحتكمـة قـد أقامـت الـدعوى بطلبـين؛ الأول تطبيـق القـرار الـوزاري رقـم 199 لسـنة 2010 الخـاص بقيمـة بدل السكن، والثـانـي بشـأن عـدم إيقـاف صـرف منحـة السـكن (للمطلقـة والأرامـل)، وكـان الثابـت مـن تقريـري الخبـرة المـودعين أوراق الـدعوى أن الشـركة المحـتكم ضـدهـا لـم تنفـذ القـرار الـوزاري رقـم 199 لسـنة 2010 الخـاص ببـدل السكن علـى بعـض مـن العـاملين المسترشـد بـهـم، ولـمتتمكن لجنـة الخبـراء مـن حـق جميـع العـاملين لـعـدم تقديم المحـتكم ضـدها بيانـات العـاملين لديها، تستخلص المحكمـة مـن ذلـك عـدم تنفيـذ الشـركة المحـتكم ضـدها القـرار الـوزاري المشـار اليـه بشـأن بـدل السـكن ووفـق النسب المحـددة بـه، ممـا يكـون هـذا الطلـب قـد صـادف صـحيح القـانون ويتعين التقرير بأحقيـة العـاملين بالشركة المحـتكم ضـدهـا فـي بـدل السـكن، وفقاً للقـرار الـوزاري المشـار اليـه، ووفـق النسـب الـواردة بـه، وذلـك لكـل مـن لـم يطبق عليه القرار ومما يترتب عليه من فروقات مالية.ولمـا كـانـت الخبـرة قـد انتهـت بشـأن الطلـب الثـاني المتمثـل فـي عـدم رفض صـرف منحـة السكن (للمطلـق والأرامـل) إلا أنـه لـم يـتم وقف هـذا البـدل، وكانـت المحكمـة تطمـئن لمـا انتهـت إليـه الـخـبـرة فـي هـذا الخصوص فمن ثم تعين رفض هذا الطلب.فلهذه الأسباب حكمـت المحكمـة بأحقيـة العـاملين بالشـركة المحـتكم ضـدهـا فـي تطبيـق القـرار الـوزاري رقـم 199 لسـنة 2010 بشـأن بـدل السـكن علـى مـن لـم يـتم تطبيقـه علـيهم، وبالنسـب الـواردة بـه وبتقريـر الخبيـر، ومـا يترتـب على ذلك من فروقات مالية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.