أكد ممثلو وزارة الصحة أن مشروع قانون تعديل الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية جاء استجابة لمستجدات الوضع الوبائي الحالي، وتحقيق الردع المنشود من خلال سرعة تطبيق الجزاءات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه التصدي لانتشار هذه الجائحة وتطويقها مجتمعياً، وفرض المزيد من الالتزام للحدّ من تفشيها.

وقال ممثلو الوزارة، بحسب ما ورد في تقرير اللجنة الصحية المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، إن نص المادة 17 مكرر جاء بعد توافق مع إدارة الفتوى والتشريع لمنح المرونة وتحقيق الفوائد من خلال تطبيق نظام الصلح على المخالفات الواردة في كل من البندين الأول والثاني فقط من المادة السابعة عشرة، وإنه سيتم رصد المخالفات في الأماكن العامة والتجمعات وعلى سيارات الأجرة، باعتبارها من قبيل الأماكن العامة، وهذه المخالفات سترصد وتشمل جميع المخالفين؛ سواء من المواطنين أو المقيمين.

Ad

وقد أكدوا أن مشروع القانون يهدف لأن يكون رادعاً للمخالفين لزيادة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتخفيض معدل الازدياد في حالات الإصابة، والتي قد يؤثر على نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات والعناية المركزية، حيث أكدوا أن 70 بالمئة من إصابات المواطنين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاما.

وبيّنت اللجنة في تقريرها أنها طالبت بأن تتم مقارنة الغرامات المفروضة لمثل هذه المخالفات في دول مجلس التعاون وقيمة الصلح المقررة في مشروع القانون، وهو ما أكده ممثلو الوزارة بأن الهدف من المشروع ليس مادياً، وأنهم يؤيدون القيمة المناسبة التي تحددها اللجنة.

وذكرت أن القانون الكويتي تشدد في العقوبات المفروضة على مخالفـة الاشتراطات الصحية التـي وضعت لمواجهـة جائحـة فيـروس كورونـا وغيـره مـن الأوبئـة والأمـراض السارية مستقبلاً، وحتى تصل الى 5 آلاف دينار والسجن 3 اشهر، مقارنـة مـع موقف قوانين دول مجلس التعاون، لذلك جاء نظام الصلح ليكون بديلاً من تطبيق تلك العقوبات في الحالات التي لا تشكل خطراً على الصحة العامة أو عاملاً في انتشار الوباء، وللتخفيـف مـن حـدة العقوبات المغلظـة فـي القـانون الكويتي.

وتابعت: ولأن المشروع الحكومي جاء بتحديد قيمة الصلح بـ 100 دينار، فقد ارتأت اللجنة تخفيض القيمة المقررة لقبول الصلح إلى 50 دينارا.

وقالت: ورد فـي مشـروع القانون المحـال مـن الحكومة أن نظـام الصـلح يشمل جميع الجرائم المرتكبة، خلافاً للأحكام الواردة في القانون رقـم 8 لسنة 1969 المشـار إليـه أعـلاه والقـرارات المنفذة له، باستثناء الجريمة العمديـة الـواردة في البنـد الثالث من المادة 17، كما أعطى وزير الداخلية - بعد التنسيق مع وزير الصحة - صلاحية إصدار قرار بتحديد الحالات التي لا يجوز الصلح فيها.

وأشارت الى انها تحفّظـت عن إعطـاء الـوزير تلـك الصـلاحية، وذلـك لأسباب تحقيقا للاستقرار التشريعي، والوضوح في تطبيق القانون، وتـرك هـذا التحديـد لـقـرار صـادر مـن الـوزير يعنـي سهولة التعـديل والتغييـر على مثل هذه الحالات، وهـذا الأمـر قـد يـكـون مـحـلا للتعسـف فـي تطبيـق القـانون لسـهولة تعديل الوزير لقراره ولغايات المرونة في تطبيق القانون ولأنّ تعديله يحتاج أوقاتاً طويله أحياناً، ولأن الحالات التي يخاطبها القانون في مجال التعامع مع الأوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد متغيرة من وقت لآخر، ومن ظروف لأخرى، فقد انتهت اللجنة الى رفض إصدار تلك الحالات بقرار، وألزمت أن يتم تحديد هذه الحالات بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لأنّ اللائحة التنفيذية تعطي استقراراً تشريعياً أكثر من الاستقرار الذي تمنحه القرارات.