أول حكم بالحبس بسبب صوت العادم
في سابقة تعد الأولى من نوعها في الأحكام المتعلقة بالمخالفات المرورية الجسيمة، أصدر قاضي محكمة المرور حكماً بالحبس مدة 10 أيام، وسحب الرخصة ولوحات المركبة مدة 3 أشهر، بحق مخالف ارتكب مخالفة صدور أصوات مزعجة من عادم مركبته.وقال ضابط التوعية المرورية في قسم العلاقات العلاقات العامة بالإدارة العامة للمرور، الرائد عبدالله بوحسن، إن "قسم الادعاء العام بإدارة تحقيق المخالفات بالإدارة أحال مخالفا إلى محكمة المرور، بعد أن تم ضبطه من قبل الدوريات لارتكابه مخالفة صدور أصوات مزعجة من عادم مركبته"، مشيرا إلى أن إدارة تحقيق المخالفات رفضت منح المخالف قرار صلح للمخالفة. وأضاف أن قاضي محكمة المرور أصدر حكما رادعا ضد المخالف يقضي بحبسه 10 أيام، وسحب رخصة القيادة الخاصة به ولوحات مركبته مدة 3 أشهر، مما يعد ضربة موجعة للمستهترين بشكل عام، وللذين يضيفون أجهزة صوت خاصة لعوادم مركباتهم بشكل عام.
من جانب آخر، قال بوحسن إن "الإدارة العامة للمرور، ممثلة في قطاعي شؤون التراخيص والفحص الفني، بصدد إصدار لوحات جديدة خاصة بمركبات السباق".