الحمد يقترح تأسيس شركة مساهمة لبناء الوحدات السكنية والبنية التحتية
أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية والمرافق الحكومية فيها وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق والشوارع وصيانتها.
نص الاقتراح
• المادة الأولى:يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء الوحدات السكنية في المناطق والمدن السكنية، وإنشاء البنية التحتية لها وشق الطرق، وصيانة كل الطرق في دولة الكويت، وإنشاء المرافق الحكومية، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي: 1 ـ نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للجهات الحكومية والجهات التابعة لها.2 ـ نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول للدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.3 ـ نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.4 ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند 1 من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.5 ـ تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.• المادة الثانية:تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يسدد المواطنون قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.• المادة الثالثة: تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها ـ اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ـ جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتحول الدولة خلال مدة لا تجوز سنة من انتهاء الموعد الموعد المذكور ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.• المادة الرابعة:تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناءً على عرض وزير المالية وقبل طرح النسبة المقررة في البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لتنفيذ عقودها في المشاريع الإسكانية والمرافق الحكومية الخدمية والبنية التحتية للمناطق والمدن وشق الشوارع فيها وصيانتها في جميع مناطق الكويت، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين الإداريين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور هؤلاء الإداريين، وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتها.وتقدم الشركة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفاً بأسماء الكويتيين في الشركة وأعدادهم ووظائفهم، وكذلك أسماء من تم تدريبهم من الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها وأعدادهم، ويرسل كل من الوزيرين صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة والوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارتين على ما ورد فيه.• المادة الخامسة:يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، ويستثنى من ذلك ما تنفذه حالياً وزارة الأشغال لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو تعهد به الدولة لجهة حكومية أخرى بتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية لها والمرافق العامة في المناطق والمدن السكنية وشق الطرق وصيانتها في الكويت.• المادة السادسة:تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه أعلاه.• المادة السابعة:يعد هذا القانون قانوناً خاصاً وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.• المادة الثامنة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.