3 نواب لإلزام وزارة المالية بتحويل زكاة عن أموال الشركات
قدم النواب أسامة الشاهين، ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. حمد المطر اقتراحاً بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، تنص على أن "تقوم وزارة المالية بتحويل القدر الذي يمثل زكاة عن أموال الشركات الخاضعة للقانون من المبالغ المحصلة إلى بيت الزكاة".وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن القانون المذكور يحدد نسبة 1 في المئة من أرباح الشركات للزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وكان بيت الزكاة وفق قانون إنشائه ينص على أنه هو الجهة الرسمية المختصة بتسلم الزكاة من الموارد المذكورة وهي الهبات والتبرعات والجمعيات والشركات والأفراد وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
وأضافت: كما ينص في المادة (3) منه على أن على وزارة المالية أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن إنفاق الأموال المحصلة متضمنة المصارف الشرعية، ولما كانت هيئة الفتوى، وبناء على الاستفتاء الوارد من وكيل وزارة المالية بتاريخ 02 /06 /2017 قد نصحت "المالية" بصرف الزكاة عن طريق بيت الزكاة باعتباره الجهة المعتمدة في تحديد الفئات المستحقة للزكاة لذلك، "وبعد أن تبين لنا أن وزارة المالية لا تقوم بتحويل كامل القدر المحصل كزكاة إلى البيت ليقوم بدوره بصرفها وفق مصارفها الشرعية لأنه الجهة المختصة والمؤهلة علمية وشرعية لتحديد المصارف الشرعية للزكاة ، تقدمنا بهذا التعديل على القانون لإلزام وزارة المالية بتحويل المبلغ المخصص من النسبة المحصلة وفق القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه إلى بيت الزكاة".