أكدت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة أمام «التمييز»، وذلك وفق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن قانون الأسرة، قبل تعديله عام 2018.ورفضت «التمييز» الطعن المقام لعدم جواز الطعن عليه، ومن أحكام القانون أن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة جواز الطعن من عدمه متعلقة بالنظام العام ومطروحة دائما على المحكمة باعتبارها تسبق شكل الطعن وموضوعه، وأن قابلية الحكم للطعن أو عدم قابليته هي مما يتصل بآثار الحكم فيحكمها القانون الساري وقت صدور الحكم طبقا لنص المادة الأولى من قانون المرافعات، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة على أن «على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة الاسرة إلى المحكمة الاخيرة، وذلك بالحالة التي هي عليها... ولا تسري أحكام الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون».
وفي المادة الثالثة منه على أن «تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة إليها، والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة وفقا لأحكام القانون المرافق... وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية وقت العمل بهذا القانون، وفي المادة الثالثة عشر من مواد القانون على أن تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز...» يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم إجراءات خاصة للمنازعات التي تختص بنظرها محكمة الأسرة من حيث طرق الطعن، إذ جعل الحكم الذي يصدر في استئناف الحكم الابتدائي الصادر بعد العمل بهذا القانون نهائيا، فلا يجوز لأي الخصمين أن يطعن فيه بالتمييز، وأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها، وليست بالألفاظ التي صيغت بها هذه المطالبات، وهي تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز.وقالت المحكمة انه لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة مقامة من الطاعن على المطعون ضدهم لبيان مدى صحة الوصية الصادرة من والدهم بخصوص الشيك محل الدعوى، والتي جعل المشرع الاختصاص بنظرها لمحكمة الأسرة باعتبارها من المسائل المتعلقة بالوصية، وقد صدر الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة بتاريخ 22/3/2017 - وكان الحكم الابتدائي صادرا بعد سريانه، أي بعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن قانون محكمة الاسرة - والمعمول به اعتبارا من 22/3/2016، والذي لا يجيز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، سواء كانت صادرة في مسائل تتعلق بالوصية والمواريث أو أي مسألة مما تختص بها تلك المحكمة، ودون النظر لصدور القانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2015 والمعمول به اعتبارا من 8/5/2018، والذي أباح الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة في مسائل الوصية والمواريث ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل العمل به، وبحسبان أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها، الأمر الذي يكون معه الطعن بالتمييز عن الحكم المطعون فيه غير جائز.
محليات - قصر العدل
محكمة التمييز تؤكد عدم جواز الطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة
15-06-2021