تعدّ الوصية الواجبة من اجتهاد علماء الشريعة في العصر الحالي، ولم يرد لها دليل صريح في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، وهي نصيب من التركة يستحقه فرع ولد الميت الذي مات قبل أصله أو معه، إن لم يكونوا وارثيـن، بضوابط خاصة يأخذونه إلزاماً بحكم القانون.

وقرّر المشرّع الكويتي أحكامها بموجب القانون رقــم 5 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 04/ 04/ 1971 بضمّها في عدة نقاط، منها ما يتعلق بالفرع المستحق للوصية، ومنها ما يتعلق بالولد المتوفى، إذ يشترط في الفرع المستحق للوصية أن يكون فرعاً للميت، وأن يكون غير وارث لجدّه، وألا يكون الجد المتوفى قد أعطى ذلك الفرع في حياته بغير عِوض ما يساوي الوصية الواجبة، وفي حال إن كان قد أعطاه أقلّ مما وجب له في التركة، فيكمل له المقدار الواجب في الوصية، وإن كان قد أعطاه أكثر مما وجب له بالوصية الواجبة، كان الزائد وصيّة اختيارية تطبّق عليها أحكام الوصية الاختيارية، وإن كان أعطى أو وهب أو أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية الواجبة دون البعض الآخر، وجبت وصية واجبة لمن لم يُعط أو يهب أو يوصِ له بقدر نصيبه الكامل من الوصية إن كان الثلث يسعُ الجميع، أمّا إذا ضاق الثلث كمل له نصيبه مما أوصى به لغيره، وأن يكون المستحق للوصية الواجبة موجوداً عند موت الموصّي، وغير محجوب بأصله، وكذلك غير ممنوع من إرث أصل، وأن يكون الفرع الوارث من أولاد الذكور مهما نزلوا، أما أولاد البنات فتكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى فقط، وتكون الوصية الواجبة للأحفاد بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً، على ألّا يتجاوز ثلث التركة.

Ad

ويشترط في الولد المتوفّى أن يكون قد مات في حياة المورث حقيقة أو حكماً، أو مات معه، وأن يكون مستحقاً للميراث على افتراض حياته ولم يمنعه مانع.

وقد حذا المشرّع الكويتي حذو القانون المصري في مقدار الوصية الواجبة، إذ قدّرها بمثل ما كان يستحقه الأصل من ميراث، على فرض أنه حي، بشرط ألا يزيد على ثلث التركة، وبذلك فالوصية الواجبة تقدّر بالأقل من القدرين، أي الميراث الذي كان يستحقه الفرع الذي توفي في حياة أصله والثلث، فإن كان الميراث هو الأقل قدّرت به، وإن كان الثلث هو الأقل قدّرت به، كما أن الوصية الواجبة تنفّذ على أساس أنها وصية لا ميراث، حيث إن الوصية تنفذ من كل التركة ومن رأسها، وبذلك يدخل النقص على نصيب كل وارث من الورثة.

المحامي أحمد خالد بوغيث