أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في الكويت بمنح المستحقين منهم الجنسية الكويتية، ومنحهم حقوقاً في الإقامة والرعاية الصحية والتعليم والحصول على هويات وتسجيلهم في نظام المعلومات المدنية وغير ذلك.ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، ود. علي القطان، والصيفي مبارك الصيفي، وفارس العتيبي على ما يلي:
• «مادة 1»:لأغراض هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة قرين كل منها الآتي:- غير محدد الجنسية: كل من لا يحمل جنسية دولة ويتواجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بالكويت ويعتمد هذا المصطلح دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات الرسمية التابعة لها ويحل محل أي مصطلح آخر يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون أو لائحة أو قرار.- الوزير المختص: وزير الداخلية أو أي وزير يخوله مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.- قيد أمني: من يشتمل ملفه الشخصي في الجهات الأمنية على مستندات تشير إلى تحفظات على تصرفاته وأعماله المتعلقة بالأمن وصدر في حقه أحكام إدانة نهائية.- مؤشر الجنسية: ما يتم اسناده أو ادعاؤه لملفات غير محددي الجنسية من جنسيات أو جوازات أجنبية على أن تكون معتمدة لدى الحكومات الأجنبية المعنية أو صدر بها أحكام نهائية باتة.• «مادة 2»:كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية يجب أن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام.• «مادة 3»:يتم تطبيق أحكام هذا القانون على غير محددي الجنسية دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي.• «مادة 4»:يعد الوزير المختص كشوفاً بالحالات المستوفية للضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام البنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة «5» من قانون الجنسية تمهيداً الإصدار المرسوم اللازم وذلك للمستوفين لشروط استحقاق الجنسية الكويتية وهم:1- حملة إحصاء عام 1965 ومن يثبت تواجدهم قبله.2- المولود من أم كويتية وحافظ على الإقامة في البلاد حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنهم.3- أبناء الشهداء وفق سجلات الدولة.4- الأفراد الذين قدموا طلبات الحصول على الجنسية الى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قبل عام 1965.5- المشاركون في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.6- العاملون في القطاع الحكومي والنفطي والعسكري والقطاع الخاص قبل عام 1965.7- الافراد الذين يثبت أداؤهم أعمالاً جليلة خاصة حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة وعند البدء في تنفيذ خطة التجنيس تُمنح الجنسية الكويتية من سبق تحديدهم من المستحقين لها.• «مادة 5»:يرفع الوزير المختص كشوفا بالفئات الواردة في المادة السابقة إلى اللجنة العليا للجنسية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للبت فيها خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ إقرار القانون وله أن يستعين بكافة المعلومات المتاحة في جميع أجهزة الدولة.• «مادة 6»:كل من لم يستوف الشروط والمعايير والضوابط المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية في البنود السابقة وممن ثبت تواجده في القترة من 1965 حتى تاريخ صدور هذا القانون يُصرح له بالإقامة القانونية ويُمنح الحقوق والمزايا التي يحصل عليها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي لمدة خمسة عشرة عاماً قابلة للتجديد وتشمل هذه الإقامة الزوجة والأولاد القصر على أن يتم النظر في تجنسيهم خلال المدة المذكورة ما لم يفقد أحدهم شروط الحصول على الجنسية وفي هذه الحالة لا تُطبق عليه احكام هذا القانون.• «مادة 7»:كل من لا تنطبق عليه الاحكام الواردة في المادتين «4 ، 5» وهو مقيد في قوائم الجهاز المركزي أو هيئة المعلومات المدنية باعتباره من الفئة المشمولة بهذا القانون يُمنح تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد شاملة للحقوق والمزايا ويُلغى التصريح عند فقد أحد شروطه منحه ويرفع اسمه من السجل المدني للمشمولين بهذا القانون.• «مادة 8»:تصدر لمن تنطبق عليهم احكام هذا القانون حال صدوره بطاقة مدنية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تُعتمد في وزارات الدولة والجهات الرسمية والخاصة دون الرجوع لأي جهة أخرى أثناء قترة سريانها وتنتهي بزوال صفة غير محدد الجنسية من السجلات المدنية وفق الاعتبارات الواردة في هذا القانون.• «مادة 9»:يحصل غير محدد الجنسية بموجب المادة «8» من هذا القانون على حقوقه المدنية والاجتماعية وعلى الأخص:1- الرعاية الصحية المجانية من وزارة الصحة.2- الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.3- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية وفي التعليم العالي وفقا لنظم القبول الخاصة بها.4- منح البطاقة التموينية.5- استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وغيرها من الأوراق الثبوتية.6- الحصول على رخص القيادة بجميع أنواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها.7- العمل في القطاعين العام والخاص اسوة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.8- التعامل مع الجهات الحكومية على اختلاف أنواعها.9- ممارسة الأنشطة التجارية والحصول على الرخص المطلوبة لها وتَملك أسهم الشركات كمواطني دول مجلس التعاوني الخليجي.10- أي مميزات وتسهيلات أخرى يرى الوزير المختص اضافتها بقرار منه.11- الحصول على جوازات السفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة اليها.12- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص.13- الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير وذلك دون اخلال بحق من تتوفر فيه شروط الحصول على الجنسية الكويتية في التقدم بطلب الحصول عليها ولا يخل أي بند في هذا القانون بأية حقوق او مزايا أخرى تمنحها الدولة لغير محددي الجنسية بمعزل عن هذا القانون.• «مادة 10»:تنشأ لجنة التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص تكون أغلبيتها من القضاة وتضم في عضويتها ممثلاً عن ديوان حقوق الانسان وممثلاً عن المجتمع المدني تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة إليها بالطعن في القرارات الصادرة بعدم منح الإقامة او الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون.ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اصدار القرار وترفع اللجنة توصيتها في التظلم إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وتصدر هذه اللجنة قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغها بتوصية لجنة التظلمات وللمتظلم بعد فوات هذه المدة حق اللجوء إلى القضاء.• «مادة 11»:يُلغى المرسوم بقانون رقم 467 / 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتُنقل جميع أعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها إلى الوزير المختص عند صدور هذا القانون.• «مادة 12»:مؤشرات الجنسية والجوازات غير الكويتية في الملفات والأنظمة الالية لدى أجهزة الدولة المعنية لا يعتد بها إلا باعتماد الحكومات الأجنبية المعنية لها أو بحكم قضائي وتُلغى كافة القيود الأمنية التي لم يتصدر بها أحكام إدانة نهائية وباتة ويجوز للمشمولين بهذا القانون ممن وقع على تعهداً بتعديل أوضاعهم أو حصلوا على جوازات سفر غير معترف بها العودة لحالة غير محدد الجنسية تبعاً للفئات الواردة بالقانون.• «مادة 13»:تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.• «مادة 14»:على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كلاً فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
برلمانيات
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون لمعالجة أوضاع «البدون»
15-06-2021