أعلن النائب د. حمد روح الدين عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

ويقضي الاقتراح بمنع إجبار الأفراد على تلقي أي لقاحات أو أدوية لم تستوف الإجراءات الكافية التي تثبت سلامتها وخلوها من الآثار الجانبية، وتتحمل وزارة الصحة علاج الشخص المتضرر من الآثار الجانبية للقاحات أو الأدوية وتعويضه عما لحقه من أضرار.

Ad

نص الاقتراح

• «المادة الأولى»:

تضاف فقرة جديدة لنص المادة «12» ومادة جديدة برقم «16 مكرراً» إلى القانون رقم «8» لسنة 1969 المشار إليه نصهما الآتيان:

المادة «12» فقرة جديدة:

«بجميع الأحوال لا يجوز لوزير الصحة إصدار قرار بالتطعيم الإجباري بلقاحات أو أدوية تجريبية أو لم تستوف الدراسات الكاملة لإثبات سلامتها وآثارها الجانبية وأضرارها القريبة أو البعيدة».

المادة «16 مكرراً»:

«في حال إصابة أي شخص بأضرار جانبية نتيجة الدواء أو اللقاح الذي فُرض بالإجبار أو عن طريق التشجيع عليه تلتزم السلطات الصحية بتكاليف العلاج والتعويض إن كان له مقتضى».

«ويحق للأفراد التقدم لوزير الصحة أو من يفوضه بذلك بطلب الاستثناء من أخذ اللقاحات أو الأدوية ويحق للوزير أو من يمثله استثناءهم إذا وجدت أسباب صحية أو قانونية».

• «المادة الثانية»:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.