أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه بثلاث اقتراحات بقانون بشأن إنشاء مستشفيات خاصة لمنتسبي وزارة الداخلية وقوة الإطفاء والحرس الوطنين على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم.

ونصت مواد الاقتراح بقانون الأول على الآتي:

Ad

• «مادة أولى»:

إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة وذويهم وللعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأسرهم أسوة بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع.

• «مادة ثانية»:

على وزارة الأشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى على أن تكون خالية من العوائق.

• «مادة ثالثة»:

تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من إنشائه ويعهد إلى وزارة الأشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على، نشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه إلى وزارة الصحة.

• «مادة رابعة»:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت مواد الاقتراح بقانون الثاني على الآتي:

• «مادة أولى»

تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية.

• «مادة ثانية»

على وزارة الأشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى على أن تكون خالية من العوائق.

• «مادة ثالثة»

تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من إنشائه ويعهد الى وزارة الأشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على إنشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.

• «مادة رابعة»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.

ونصت مواد الاقتراح بقانون الثالث على الآتي:

• المادة الأولى

ينشأ مستشفى متكامل للحرس الوطني يضم كل التخصصات خلال 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على أن يضم المستشفى معمل تحاليل وفقاً للمعايير العالمية ويضم أحدث الأجهزة لإجرائها.

• المادة الثانية

يلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه رجال الحرس الوطني، وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.

• المادة الثالثة

يتم إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الحرس الوطني على أن يتم تسجيل جميع المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص وأن يتم الاحتفاظ بها بقسم السجلات الطبية بالمستشفى مع عدم السماح بالاطلاع عليها لغير المختصين ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

• المادة الرابعة

تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة على أن تضم في عضويتها أطباء مختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومختصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وذلك لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الحرس الوطني وطرق علاجها على أن ينقل هذا الاختصاص إلى قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة (2).

• المادة الخامسة

تتولى وزارة الصحة فور صدور هذا القانون تخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الحرس الوطني وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.

• المادة السادسة

في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يحظر على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني التي وصلت إليه بحكم عمله.

• المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني وذلك في غير الحالات المصرح بها قانوناً.

• المادة الثامنة

يظل رجال الحرس الوطني يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.

• المادة التاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.