5 نواب يقترحون تنظيماً متكاملاً وشاملاً للأندية وجمعيات النفع العام

نشر في 28-06-2021 | 15:29
آخر تحديث 28-06-2021 | 15:29
مجلس الأمة
مجلس الأمة
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم «5 مكرراً و5 مكرراً أ» إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب بدرالحميدي ومبارك العرو، وأسامة المناور، ومهلهل المضف، ود. عبدالعزيز الصقعبي، بأن تقوم النوادي وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب والحدائق وحمامات السباحة وأماكن الممشى والترفيه الاجتماعي.

ونص الاقتراح على ما يلي:

• «مادة أولى»:

تضاف إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه مادتان جديدتان برقم «5 مكرراً و5 مكرراً أ» نصهما التالي:

مادة 5 مكرراً:

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية والنادي ضمن أغراضه جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية للأعضاء وأسرهم إلى جانب الأنشطة الرياضية، ويكون الاشتراك متاحاً أمام جميع الأسر الكويتية وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب وحمامات السباحة وأكثر من ممشى، ويكون استخدامها والمشاركة في العضوية مقابل اشتراكات سنوية للعضوية يحددها مجلس إدارة النادي بناءً على موافقة الجمعية العمومية المختصة وتسري أحكام هذه المادة على جميع الأندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية وأنديتها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمالها في القانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه.

مادة 5 مكرراً «أ»:

تقوم الاتحادات الرياضية والنوادي الشاملة والمتخصصة والنوادي الأخرى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتحديث مرافق النادي واستكمال نواحي النقص فيها بما يكفل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة لتكون صالحة للاستخدام وتحقيق أهداف التطوير والتجديد اللازم لها.

وتلتزم الوزارات والجهات ذات الصلة في المدة ذاتها بدعم وتمويل هذه الأعمال وتوفير مساحات والبنية التحتية اللازمة لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية المرافق وتحديد الخدمات المطلوبة المساعدة والمساندة لهذه الأنشطة وفق طبيعة وحاجة كل منها.

• «مادة ثانية»:

تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة بقرار يصدر من الوزير المختص. خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

• «مادة ثالثة»:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

• «مادة رابعة»:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نفاذه.

back to top