قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد الياسين، وعضوية القاضيين أحمد الشريف وأحمد الصدي، ببراءة متهمين اثنين من تهم السرقة والتهديد باستعمال العنف في الطريق العام، مرجعة أسباب حكمها إلى بطلان إجراءات القبض عليهما، وذلك لعدم سلامتها من الناحية الإجرائية التي نص عليها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المقرر بنص المادة 39 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ان (الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام من الجرائم. وتتولى إلى جانب ذلك، وطبقا لهذا القانون، المهمات الآتية: أولا: إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة، ثانيا: تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات، ثالثا: تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك) وبالمادة 45/1 من ذات القانون أنه (لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات، أن يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم. وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق إلا إذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون)، وبالمادة 46 من ذات القانون ان (محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي وزارة الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها، وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها، ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء)، وبالمادة 151/1 من ذات القانون أنه (تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل، وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها».
وأفادت بأن الثابت من محضر تحقيق الواقعة انه بجلسة التحقيق تم سؤال المجني عليه فقرر بأنه لا يستطيع التعرف على مرتكبي الواقعة، ولم يتهم أحدا بارتكابها سوى ما قرره بأن الجنايين كانا يستقلان مركبة نوع فورد، وكان الثابت كذلك أن وكيل النيابة بعد أن انتهى من سؤال المجني عليه قد أصدر قرارا بطلب تحريات الشرطة عن الواقعة، فأرسلت الشرطة تحرياتها والتي جاء فيها انه تم القبض على المتهمين وأنهما من قاما بارتكاب الواقعة، وأنه بسؤال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الثاني بجلسة التحقيق قرر بأن تحرياته قد دلت على أن المتهمين هما من قاما بارتكاب الواقعة فقام بالقبض على المتهم الأول ثم استصدار أمر من النيابة العامة بالقبض على المتهم الثاني، والقى القبض عليه بناء على ذلك.وبينت أنه لما كان ذلك وكان الأمر الذي اصدره وكيل النيابة لرجال الشرطة مقتصرا على إجراء التحريات (وهي وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم) عن الواقعة، توصلا الى معرفة مرتكبها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة وهو أمر لا يتضمن قبضا على أحد معلوم، لأن فاعل الجريمة بالأصل كان مجهولا، ومن ثم كان يتعين على ضابط الواقعة أن تقف إجراءاته عند حد عرض المحضر الذي أسفرت عنه تحرياته على وكيل النيابة، الذي له وحده اتخاذ قرار التصرف فيها بإصدار أمر بالقبض على المتهم او تفتيشه وتفتيش مسكنه، أما وان ضابط الواقعة قد تجاوز الإجراءات التي نص عليها القانون، وقام مباشرة من تلقاء نفسه بإلقاء القبض على المتهم الأول دون أن يصدر له أمر من جهة التحقيق، وسؤاله عن الواقعة وكيفية ارتكابها ومن قام معه بارتكابها، فإن القبض على المتهم الأول يكون قبضا باطلا، وما ترتب عليه من إجراءات وهو ما تقضي به المحكمة.ولفتت المحكمة الى أنه وبعد أن قضت المحكمة ببطلان القبض على المتهمين وما أجراه ضابط الواقعة من تحريات، وشهد به في تحقيقات النيابة العامة قد خلت من أدلة تصلح لإسناد الاتهام للمتهمين والقضاء بإدانتهما فإنه يتعين والحال كذلك أن تقضي المحكمة براءة المتهمين مما اسند اليهما عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات، وحيث إنه عن مقابل أتعاب المحاماة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الثاني، فإن المحكمة تقدرها على النحو الذي سيرد بالمنطوق عملا بنص المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، والمادة 120 من قانون الإجراءات.
محليات - قصر العدل
«الجنايات» تبرئ متهمَين من السرقة والتهديد لبطلان إجراءات القبض
06-07-2021