أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب، في جلسته التي عُقدت أمس في المخالفة المقيدة رقم "2021/33 تأديب" "2021/26 هيئة"، بتوقيع غرامة قدرها 4 آلاف دينار ضد الشركة العالمية للمدن العقارية.وقالت إن الشركة خالفت حكم المادة "1-13" من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 24، حيث لم يتم تضمين هذا البند ضمن الإيضاح رقم 13 (معاملات أطراف ذات صلة) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وبينت أن صدور القرار جاء وفقا للمادة 1-13 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت من خلال الاطلاع على البيانات المالية لـ"العالمية للمدن العقارية" عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019، والبيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2020، قيامها بالاستثمار بمبلغ 6.541 ملايين دينار مدرجة تحت بند "موجودات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر"، ضمن المركز المالي للشركة، ما يشكّل مخالفة للمعايير الدولية للتقارير المالية وفق مخالفة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 24، حيث لم يتم تضمين هذا البند ضمن الإيضاح رقم 13 (معاملات أطراف ذات صلة).ولفتت إلى أن من خلال استثمار "العالمية للمدن العقارية" في شركة بنسبة استثمار 39 في المئة، والتي بدورها لديها استثمار في أسهم شركة (طرف ذو صلة)، تم إدراج الاستثمار ضمن بند أرصدة ومعاملات مع أطراف ذات صلة (إيضاح 14 من البيانات المالية للشركة العالمية للمدن العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018)، في حين لم يتم إدراجها ضمن الإيضاح الخاص بالأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019 (إيضاح 13 من البيانات المالية للشركة العالمية للمدن العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019)، كما لم يتم تضمينها بالإيضاح الخاص بالأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات صلة للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2020 (إيضاح 8 من البيانات المالية المنتهية في 30/ 6/ 2020)، إلى جانب مخالفة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، حيث لم تقم الشركة بإدراج استثمار وتقييمه بالقيمة العادلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019، والفترة المالية المنتهية في 30/ 6/ 2020، وفق ما يقتضيه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.على صعيد متصل، أصدر مجلس التأديب القرار رقم "2021/32 مجلس تأديب" "2021/09 هيئة"، بتوقيع عقوبة قدرها 5 آلاف دينار ضد شركة صناعات أسمنت الفجيرة، لعدم تزويد الهيئة بالمتطلبات الخاصة بدراسة البيانات المالية.وخالفت الشركة حكم المادة "1-1" من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزامها بتزويد الهيئة بطلباتها المتعلقة بالمتطلبات الخاصة بدراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2019، والتي تمثلت بالاستفسار عن تفاصيل وتقييمات لأراضٍ ومبانٍ بقيمة 114.434 مليون درهم إماراتي مدرجة ضمن بند "ممتلكات ومعدات"، حيث لم يتم استكمال المتطلبات سالفة الذكر من الشركة، ولم ترد على استفسارات الهيئة حتى تاريخه.
اقتصاد
«مجلس التأديب» يغرّم الشركة العالمية للمدن العقارية و«أسمنت الفجيرة»
07-07-2021