قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل الحربي، بإعدام المتهم بقتل المواطنة فرح أكبر، بعد إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث أزهق روح المجني عليها حارما إياها من أقدس حقوقها في الدنيا، مؤكدة أن المتهم ليس أهلا للرأفة، ومن ثم تُنزل به العقوبة المقررة لهذه الجريمة جراء ما اقترف من جرم.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «التهم المسندة للمتهم ثبتت للمحكمة صحتها وصحة إسنادها له بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة، أخذا بالأدلة اليقينية آنفة البيان المتضمنة لشهادة كل من الشهود وضابط المباحث، وما جاء بأقوال الطفلتين، وما أقر به المتهم في أقواله بتحقيقات النيابة، والمؤيدة بما أثبته التقرير الطبي الأولي وتقرير الطب الشرعي، ومحضر معاينة الشرطة للمركبات أطراف الواقعة، وما احتوته وحدات التخزين الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات المرئية، والتي أظهرت جزءا من وقائع الدعوى».
أداة خطيرة
وأضافت المحكمة أنها «استخلصت من كل ذلك قيام المتهم بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار، المتمثل في تهديده المسبق لشقيقتها الشاهدة دانة بقتل المجني عليها وذويها بقوله لها «موتكم راح يكون على إيدي... ما راح أدخل السجن وأنتم عايشين بره»، ومُضي فترة من الزمن بعد إطلاقه ذلك التهديد تكفي لأن يفكر فيما عزم عليه، ويقدر خطورته، ويتدبر عواقبه قبل إقدامه على الجريمة، وهو ما تحقق له بعد تمكنه من خطف المجني عليها عن طريق القوة بأن صدم مركبته بمركبتها أثناء سيرها في الطريق لإجبارها على الوقوف، ومن ثم ركب مركبة المجني عليها عنوة ليسيطر عليها وينطلق بها مبتعدا عن المكان قاصدا خطفها بغية قتلها، قبل أن يستل سكينا، كان يحملها مسبقا وأعدها لارتكاب جريمته، ويطعن بها المجني عليها طعنة واحدة في صدرها».وتابعت: «الأمر الذي تقدر معه المحكمة قيام العلاقة السببية بين فعل المتهم، وبين موت المجني عليها نتيجة ما أحدثته هذه الطعنة من جرح طعني بيسار الصدر نافذا للتجويف الصدري ومحدثا كسرا بالضلع الرابع الأيسر مخترقا القلب لينفذ إلى الجهة الأخرى منه كانت كفيلة بقتلها، وقاصدا بذلك إزهاق روحها أخذا بشهادة الشاهدة دانة حمزة أكبر، من قيام المتهم بإطلاق تهديده بالقتل سالف البيان، ومن أقوال الضابط مجري التحريات الذي أكد عزم ونية المتهم على قتل المجني عليها، ومن استعماله في ذلك أداة خطيرة وهي السكين في الاعتداء بها على المجني عليها في مقتل منها (القلب) بطعنة أدت إلى الإصابة سالفة البيان، والتي يشكل حدوثها خطرا على حياة الإنسان، ليتوافر بحق المتهم، وفق ما تقدم، كل العناصر اللازمة لقيام جريمة القتل بظرفها المشدد».أدلة الثبوت
ولفتت المحكمة إلى أنها طرحت بذلك دفاع المتهم، إذ إنها وأخذا بالمقرر غير ملزمة بتعقبه في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي، خاصة أن اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عوَّلت عليها ووثقت بها على النحو المتقدم يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها دون التزام ببيان علة إطراحها، لتكون الأدلة قد أبان مضمونها عن مدى تأييدها للوقائع المسندة للمتهم بثبوتها قبَله، واتفاقها معا على نحو يتضح وجه استدلال الحكم بها نحو إدانته، ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه أدنى شك أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارف الجرم المسند إليه بكيفيته الواردة بصحيفة الاتهام، ومن ثم وعملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فإنه يتعين عقابه وفق المواد 149 و150 و151/1 و173 و178 و180 و249 من قانون الجزاء، والمواد 1 و2/3 و3/1-أولا-1 و35/9-13 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادتين 122 و147 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976، مع إعمال أثر الارتباط المقرر بالمادة 84 من قانون الجزاء بشأن جميع التهم كونها تشكل مشروعا إجراميا واحدا بحقه بالحكم عليه بعقوبة واحدة عنها هي عقوبة الجريمة الأشد، وبذلك تقضي المحكمة.وأردفت: «وحيث إنه وعن طلبه استعمال الرأفة بحقه، فلما كان ما ارتكبه المتهم يعد خرقا للديانات والشرائع والقوانين، إذ عمد إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهق روح المجني عليها حارما إياها من أقدس حقوقها في الدنيا، فإن المحكمة ترى أن المتهم قد تجاوز في جوره بما أغلق عليه باب الرحمة على نفسه، فضلا عما قام به قبل ذلك من خطفه للمجني عليها والطفلتين، وارتكابه جريمة القتل على مرأى من الأخيرتين غير آبه بوجودهما، مما ترى معه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم ليس أهلا للرأفة، ومن ثم تُنزل به العقوبة المقررة لهذه الجريمة جراء ما اقترف من جرم، وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم».وتابعت: «وحيث إنه عن الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني، فإنه لما كانت الدعوى الجزائية هي الدعوى الأصلية أمام القضاء الجزائي، ولا يجوز تعطيلها بحال بسبب دعوى تابعة لها، وكان الحكم في الدعاوى المدنية يترتب عليه تعطيل وتأخير الفصل في الدعوى الجزائية، لما قد يستلزمه الفصل فيها من إجراء تحقيق للوقوف على مدى الأضرار التي أصابت المدعين بالحق المدني، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 113/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع إرجاء البت في مصروفاتها لحين صدور حكم منها للخصومة فيها».