أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.

وقال العتيبي، في تصريح صحافي أمس، إن "القرار جاء لوضع ضوابط جديدة تنظم العمل التعاوني، وتضمن إحكام الرقابة بصورة أوسع عليه، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارة الجمعيات بشكل واضح لا يقبل التأويل، حفاظا على أموال المساهمين والحد من الممارسات السلبية".

Ad

ولفت إلى أن هذا القرار جاء بجهود المختصين في الوزارة وبعد عمل دؤوب من قبل قطاعي التعاون والشؤون القانونية، والتنسيق مع لجنة تطوير العمل التعاوني التي تضم ممثلين من مجالس إدارات التعاونيات.

العمرة... والشاليهات

وأوضح العتيبي أن القرار يساهم في تنظيم الخدمات الاجتماعية المقدمة للمساهمين، خصوصا أنه أعاد السماح للجمعيات التعاونية بتنظيم رحلات العمرة والأنشطة الاجتماعية داخل الكويت مثل حجز الشاليهات والفعاليات الترفيهية وفق ضوابط محددة تعزيزاً للتكافل والشراكة المجتمعية.

وأكد أن الحكومة تعتز بالعمل التعاوني وتشيد بدوره التاريخي والرائد، وستكون على الدوام داعمة لتطوير آدائه في شتى المجالات، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع المختصين في العمل التعاوني للنهوض به وتحقيق أهدافه النبيلة التي أنشىء لأجلها للمحافظة على مسيرته المشرفة.

إلغاء دعم الحضانات

ووفقا للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإنه تم إلغاء إلزام التعاونيات بدعم دور الحضانات الخاصة وفق ضوابط محددة تمثلت في دعم أطفال المساهمين بواقع طفلين كحد أقصى، أو طفل حسب ما تبقى من مخصص بند المعونة الاجتماعية، على ألا يتجاوز الدعم 50 في المئة من رسوم الحضانة.

وألزم القرار أيضاً مجالس الإدارة بضرورة تشكيل 4 لجان دائمة، هي، (المالية والإدارية، المشتريات والتسويق، الخدمات الاجتماعية، المشروعات الصغيرة)، مع تحديد اختصاصات كل لجنة على حدة، وحظر عليها طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو استجلاب عروض الاسعار الخاصة بالأعمال الانشائية والمشروعات الآلية وأنظمة المراقبة الأمنية وعقود التوريد والتركيب والصيانة وغيرها من الأمور إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، محددا ضوابط تنفيذ المشروعات الهندسية حسب قيمتها التي تتراوح بين 2500 دينار إلى 15 ألفا، ومن 15 ألفاً إلى 100 ألف.

ونص القرار على الأنشطة التي تلتزم الجمعيات بضرورة إدارتها مباشرة وليس من قبل الغير، وهي: الأسواق المركزية، الأسوق المصغرة، الجملة والتموين، الغاز، لوازم العائلة، الخضراوات والفاكهة، الصيانة المنزلية، المكتبة، مخبر التنور، محدداً ضوابط طرح بقية الأفرع للاستثمار والاشتراطات التي يجب توافرها، وعلى رأسها البنوك والصيرفة والتأمين بالعمولة، والهواتف.

وأجاز القرار الصرف من بند المعونة الاجتماعية بعد اعتماد المخصص من قبل الجمعية العمومية، والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يكون الصرف وفق الحدود التالية: 25 في المئة لرحلات العمرة للمساهمين، و20 في المئة للأنشطة الثقافية والتعليمية، و10 في المئة لتجميل الطرق والمرافق، فضلاً عن 25 في المئة للأنشطة الترفيهية والترويجية، و15 في المئة للملاعب والأنشطة الرياضية، و5 في المئة لدعم المحافظات.

كما حدد القرار المكافأة السنوية لأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين والمعينين، لحُسن الإدارة، بما لا يزيد مجموعها على 10 في المئة من صافي الأرباح، وبحد أقصى 9 آلاف دينار لكل عضو، شريطة موافقة الجمعية العمومية، ويجوز الصرف للمدير المعين حسب المدة التي قضاها.

أولوية التعيين للمواطنين وأبناء الكويتيات

ألزم القرار "التعاونيات" اتباع سياسة التوظيف الرشيد، وقصره على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وفقا لاحتياجاتها الفعلية، شريطة ألا تتجاوز نسبة الرواتب، في الوظائف التنفيذية والاشرافية، إلى المبيعات الـ 7 في المئة، وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية، محدداً الاجراءات التي يجب اتباعها عند رغبة الجمعية في التوظيف، على أن تكون الأولوية للمواطنين، ثم أبناء الكويتيات، ثم غير محددي الجنسية (البدون)، يليهم مواطنو دول مجلس التعاون، ثم مواطنو الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى، ومدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا يجوز تسليم الموظف العمل قبل تصديق العقد من الوزارة.

جورج عاطف