قدم النائب ثامر السويط اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، حيث أضاف إلى اختصاصات الديوان "إخضاع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مئة ألف دينار فأكثر".

وتمت إضافة فقرة جديدة لهذا الاقتراح أصبح كل وزير بمقتضاها ملزما بموافاة مجلسي الأمة والوزراء بتقرير نصف سنوي عن جهود الوزارة والجهات التابعة له منذ توليه منصبه في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، بهدف مواجهة كثرة المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية ذات الأثر المالي، التي ترتكب بالوزارات.

Ad

وسعيا من مقدم الاقتراح لمعالجة المادة (80) من قانون ديوان المحاسبة، الخاصة بموضوع المصروفات السرية، "والتي يعبر عنها قانون الميزانية بالمصروفات الخاصة"، التي لا تدع مجالا لمجلس الأمة لممارسة حقه في الرقابة عليها، تم إضافة فقرة جديدة توجب على رئيس الديوان أن يقدم إلى مجلس الأمة، خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية أيضاً، تقريرا مفصلاً عن كل مبلغ منصرف على هذا البند، مع بيان الغرض من الصرف، بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض. ولا شك أن أعضاء مجلس الأمة مؤتمنون على هذه السرية، وأولى الناس بالحفاظ عليها.